الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (1) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (2).
فَصْلٌ
- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:
- مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.
- وَأَلَّا يَمْطُلَهُ (3) بِمَا يَلْزَمُهُ.
- وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ. ظظ
- وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:
- يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ (4) دَارَهَا.
- وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.
- لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ (5).
(1) قال في المطلع (ص 400): (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم: أن الفتح لغة).
(2)
قوله: (لنساء): سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
(3)
قال في المطلع (ص 401): (يَمْطُلَهُ: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد).
(4)
في (ب): اشترطت.
(5)
قال في الصحاح (3/ 870): (وأما جهازُ العروس وجهَازُ السَفَر: فَيُفْتَحُ، ويكسر).
- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.
- وَلِزَوْجٍ:
- اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.
- وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.
- وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:
- غُسْلِ حَيْضٍ.
- وَجَنَابَةٍ.
- وَنَجَاسَةٍ.
- وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.
- وَيَلْزَمُهُ:
- الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.
- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
- وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
- رَاسَلَهُ حَاكِمٌ (1).
(1) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (5/ 193):(وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع 12/ 413.
- فَإِنْ أَبَى (1) بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.
- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.
- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.
- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
- وَإِنْ:
- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.
- أَوِ السَّفَرَ.
- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.
(1) في (د): كان. مكان قوله: (أبى).
سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.
- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.
- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.
- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:
- وَعَظَهَا.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ (1) مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.
- وَلَهُ أَيْضاً (2) ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.
(1) قال في المطلع (ص 402): (المضْجَعُ: مكان الاضطجاع، بفتح الجيم، وهو القياس).
(2)
قوله: (أيضًا) سقطت من (ب) و (د).