الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الخُلْعِ
- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ (1).
- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
- لَا بِلَا عِوَضٍ.
- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.
(1) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.