الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ
.
- وَكَذَا ثَمَرٌ وَزَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا.
- وَقِنٌّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ.
- وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ رَاهِنٍ بِقَبْضٍ.
- وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ: بَاطِلٌ.
- إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ، وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْهُ رَهْناً.
- وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ.
- وَإِنْ رَهَنَ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا: انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ.
- وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ:
- فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ.
- وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ.
- فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ.
- فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ.
- وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
- وَإِنْ شَرَطَ:
- أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ.
- أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ (1).
لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ.
- وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.
- وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ:
- بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ.
- وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ.
- وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ.
- وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.
(1) قوله: (بالدين) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).