الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2]
وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (1) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ
.
- وَيُقَاتَلُ:
[1]
هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (2).
[2]
وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (3).
- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[1]
صَبِيٍّ.
(1) قال في المطلع (ص 256): (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة).
(2)
قال في المطلع (ص 256): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).
(3)
قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).
[2]
وَعَبْدٍ.
[3]
وَامْرَأَةٍ.
[4]
وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا (1).
[5]
وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَعْظِيمُهُمْ.
- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.
- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.
(1) قوله: (عنها) سقطت من (د).