الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالبَاضِعَةِ (1)، وَالمُتَلَاحِمَةِ (2)، والسِّمْحَاقِ (3): حُكُومَةٌ.
فَصْلٌ
- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:
ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً.
- وَلَا عَقْلَ عَلَى:
- فَقِيرٍ.
- وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ.
- وَمُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ.
- وَلَا تَحْمِلُ:
(1) قال في المطلع (ص 448): (قال الجوهري: الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم، إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال فهي: الداحية، وكذلك قال ابن فارس، وقال الأزهري: أول الشجاج: الحارصة، ثم الدامعة يعني: "بالعين المهملة" ثم الدامية، ثم الباضعة).
(2)
قال في المصباح المنير (2/ 551): (المتلاحمة من الشجاج: التي تشق اللحم ولا تصدع العظم، ثم تلتحم بعد شقها، وقال في مجمع البحرين: التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق).
(3)
قال في المطلع (ص 448): (قال الأزهري: السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها: سمحاقًا، وميمه زائدة).
- عَمْداً.
- وَلَا عَبْداً.
- وَلَا صُلْحاً.
- وَلَا اعْتِرَافاً.
- وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.
- وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا (1) لَا إِطْعَامَ فِيهَا.
- وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.
- وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:
- بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.
- فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.
- فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.
(1) في (د): أنه.