الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَيَصِحُّ (1):
- بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقاً.
- وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ (2) إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:
[1]
أَرْضَهَا.
[2]
وَبِنَاءَهَا.
[3]
وَسَقْفَهَا، وَبَاباً مَنْصُوباً، وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.
- لَا قُفْلاً، وَمِفْتَاحاً، وَدَلْواً، وَبَكْرَةً (3) وَنَحْوَهَا.
- أَوْ أَرْضاً شَمِلَ:
[1]
غَرْسَهَا.
(1) في (أ) و (ب) و (ج): ويجوز. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
(2)
في (ب) و (د) بدل قوله: (لكن): و.
(3)
قال في المطلع (ص 291): (البَكْرَةُ: التي يستقى عليها، بسكون الكاف، وفتحها لغة، حكاهما صاحب المشارق).
[2]
وَبِنَاءَهَا.
[3]
لَا زَرْعاً، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ.
- وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً:
- فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ.
- وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ (1) مُشْتَرٍ.
- وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ (2)، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ.
- وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ (3)؛ كَمِشْمِشٍ (4)، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ (5)؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ.
- وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقاً: لِمُشْتَرٍ.
(1) في (ب): يشترطه.
(2)
قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 177): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله).
(3)
قال في المطلع (ص 292): (النَّوْر: بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النَّور: ما كان أبيض، والزهر: ما كان أصفر).
(4)
قال في المطلع (ص 292): (المِشْمِش: هو بكسر الميمين، ونقل فتحهما عن أبي عبيدة).
(5)
جمع كم، والكِمُّ: بالكسر: وعاءُ الطلع وغطاء النَّوْرِ، وأما بالضم: فمدخل اليد ومخرجها من الثوب. ينظر: الصحاح 5/ 2024، القاموس المحيط 1155.
- وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
- إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً.
- وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
- لَقْطَةً لَقْطَةً.
- أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
- وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
- إِلَّا الخَشَبَ فَلَا (1)، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
- وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
- وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
- وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
- مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ (2).
- أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.
(1) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج).
(2)
قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 286): (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولاً)، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (2/ 86).