الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (1):
[1]
تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.
[2]
وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.
[3]
وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:
- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (2).
- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:
القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.
- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.
- وَمَتَى:
- اخْتَارَ الدِّيَةَ.
(1) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د).
(2)
في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.
- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.
- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[1]
أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (1)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (2):
1) مُمَاثَلَةٍ.
2) وَأَمْنٍ مِنْ (3) حَيْفٍ (4).
(1) قوله: (سن) سقطت من (د).
(2)
زاد في المنتهى شرطاً رابعاً: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 282.
(3)
(من) سقطت من (ج).
(4)
قال في المطلع (ص 439): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفاً).
اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعاً لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (13/ 299):(فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).