الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّلَاقِ
- يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.
- وَيُبَاحُ: لَهَا.
- وَيُسَنُّ:
- لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.
- وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.
- وَمَنْ:
- عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.
- أَوْ أُكْرِهَ.
- أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.
فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ.
- وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.
- وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا (1).
(1) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).
- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:
- حَيْضٍ.
- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.
- لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
- وَصَغِيرَةٍ.
- وَآيِسَةٍ.
- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
- وَيَقَعُ:
- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.
- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
- أَمْرٍ.
- وَمُضَارِعٍ.
- وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ.
- وَإِنْ قَالَ:
- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
- أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي.
- أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.
فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً.
- وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ:
- وَقَعَ مَا نَوَاهُ.
- وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ.
- وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً.
- وَيَمْلِكُ:
- حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.
- وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ.
- وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.
- وَشُرِطَ:
[1]
تَلَفُّظٌ.
[2]
وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ.
[3]
وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ.
- وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ.
- وَأَنْتِ طَالِقٌ:
- قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ.
- وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً.
- وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
- وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً.
- وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ. واللهُ أَعْلَمُ (1).
(1) سقطت من (أ) و (ج) و (د).