الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
- أُمِرَ بِهِ.
- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (1) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.
فَصْلٌ
- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ
(2).
- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.
(1) في (ب): ضرراً.
(2)
في (أ): حرام.
- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.
- وَهِيَ:
[1]
عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[2]
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3]
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
- وَيُكَفِّرُ:
- كَافِرٌ بِمَالٍ.
- وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ (1) مُطْلَقٍ:
[1]
إِسْلَامٌ.
[2]
وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً.
- وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.
- وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.
(1) قوله: (عتق) سقطت من (د).