الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيراً (1) فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.
- لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.
- وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.
- وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
- وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.
فَصْلٌ
- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:
مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ (2) دِيَةٌ بَيْنَهَا.
- وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،
(1) المراد: الصغير الحر، أما القن فيضمنه الغاصب بقيمته كما في الإقناع والمنتهى وشرحيهما.
(2)
في (د): لزمته.
وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ.
- وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ.
- وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ.
- وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ.
- وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ.
- وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا.
- وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ.
- وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ.
- وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ.
- وَجُرْحُهُ:
- إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ.
- وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ.
- وَدِيَةُ جَنِينٍ:
- حُرٍّ: غُرَّةٌ (1) مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
(1) قال في المطلع (ص 444): (الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وليس البياض شرطًا عند الفقهاء، والأجود تنوين غُرَّةٍ).