الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَلَعْنُهَا.
- وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا.
- وَضَرْبُ وَجْهٍ.
- وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:
صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.
- وَالأَحَقُّ بِهَا:
[1]
أُمٌّ.
[2]
ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.
[3]
ثُمَّ أَبٌ.
[4]
ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[5]
ثُمَّ جَدٌّ.
[6]
ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[7]
ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.
[8]
ثُمَّ خَالَةٌ.
[9]
ثُمَّ عَمَّةٌ.
[10]
ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[11]
ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[12]
ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ (1) عَلَى مَا فُصِّلَ.
[13]
ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.
- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
[14]
ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
[15]
ثُمَّ لِحَاكِمٍ.
- وَلَا تَثْبُتُ:
- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
- وَلَا لِفَاسِقٍ.
- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.
(1) في (د): ثم أب وعمته. مكان قوله: (وعمته).
- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.
- وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.
- وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
- وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
- وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.