الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
- يُسَنُّ:
- لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ: الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (1).
- وَالمَبِيتُ بِمِنًى.
- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ.
- وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ (2).
- وَجَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيماً.
- وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ.
- وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيراً.
- وَيَبِيتُ بِهَا.
(1) قال في المطلع (ص 231): (يومُ التَّرْوِيَةِ سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يَرْتَوون فيه من الماء لما بعد، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام، أصبح يتروى في أمر الرؤيا، قاله الأزهري).
(2)
عُرَنَة: بضم العين وفتح الراء والنون. ينظر: المطلع ص 233.
- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ (1)، فَرَقَاهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَ، وَقَرَأَ:«فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: 198 - 199].
- وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى.
- فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً (2) أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ.
- وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ، أَكْبَرَ مِنَ الحِمّصِ (3) وَدُونَ البُنْدُقِ (4).
- فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا (5) بِسَبْعٍ.
- يَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ.
(1) قال في المطلع (ص 234): (المشعر الحرام: بفتح الميم، قال الجوهري: وكسر الميم لغة، وهو موضع معروف بمزدلفة، ويقال له: قزح، وقد تقدم أن المشعر الحرام وقزح من أسماء المزدلفة، فتكون المزدلفة كلها سميت بالمشعر الحرام، وقزح تسمية للكل باسم البعض، كما سمي المكان بدراً باسم ماء به، يقال له: بدر).
(2)
قال في المطلع (ص 231): (مُحَسِّر: بضم الميم وفتح الحاء، بعدها سين مهملة مشددة مكسورة وبعدها راء، كذا قيده البكري، وهو واد بين مزدلفة ومنى، قيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّر فيه، أي: أعيى، وقال البكري: وهو واد بجمع، وقال الجوهري: هو موضع بمنى).
(3)
قال في المصباح المنير (1/ 150): (الحِمّص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين).
(4)
البُندُق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي ينظر: المطلع ص 163.
(5)
قوله: (وحدها) سقطت من (أ) و (ج).
- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
- ثُمَّ يَنْحَرُ.
- وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ.
- وَالمَرْأَةُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (1).
- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
- ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذي هُوَ رُكْنٌ.
- ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَم يَكُنْ سَعَى.
- وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ.
- وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ.
- وَيَتَضَلَّعَ (2) مِنْهُ.
- وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ (3).
- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ.
(1) قال في تحرير التنبيه (ص 271): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع).
(2)
قال في المطلع (ص 238): (يتضَلَّعُ منه: أي: يملأ أضلاعه من الماء، قال الجوهري: تضلع الرجل: أي امتلأ شِبَعًا ورِيًّا).
(3)
قوله: (ويدعو بما أحب، وبما ورد) هي في (أ) و (ب) و (ج): ويدعو بما ورد.
- وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ.
- وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ.
- وَطَوَافُ الوَدَاعِ: وَاجِبٌ.
- يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (1) دَاعِياً بِمَا وَرَدَ.
- وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.
- وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ (2).
- وَصِفَةُ العُمْرَةِ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهَا:
[1]
مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.
[2]
وَغَيْرُهُ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.
(1) قال في المطلع (ص 240): (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع).
(2)
أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معاً، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج كما فعل الماتن، وقرر ذلك شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 148، الفتاوى الكبرى 5/ 289.