المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- شروط صحة الصلاة ستة: - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- شروط صحة الصلاة ستة:

- وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ (1).

- وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:

- مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (2).

- وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عليه السلام بَعْدَ فَرَاغِهِ.

- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.

- وَالدُّعَاءُ.

- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ (3).

‌فَصْلٌ

- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

[1]

طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.

[2]

وَدُخُولُ الوَقْتِ.

(1) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د).

(2)

بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير 1/ 43.

(3)

قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و (ج)، وهي موجودة في كافي المبتدي.

ص: 77

- فَوَقْتُ الظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ حَتَّى يَتَسَاوَى مُنْتَصِبٌ وَفَيْئُهُ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.

- وَيَلِيهِ: المُخْتَارُ لِلعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.

- وَالضَّرُورَةُ: إِلَى الغُرُوبِ.

- وَيَلِيهِ: المَغْرِبُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ.

- وَيَلِيهِ: المُخْتَارُ لِلعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

- وَالضَّرُورَةُ: إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ.

- وَيَلِيهِ: الفَجْرُ إِلَى الشُّرُوقِ.

- وَتُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ بِإِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا.

- لَكِنْ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا.

- وَلَا يُصَلِّي حَتَّى:

- يَتَيَقَّنَهُ.

- أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ إِنْ عَجَزَ عَن اليَقِينِ، وَيُعِيدُ إِنْ أَخْطَأَ.

- وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِتَكْبِيرَةٍ: لَزِمَتْهُ، وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا.

- وَيَجِبُ فَوْراً قَضَاءُ فَوَائِتَ مُرَتَّباً، مَا لَمْ:

ص: 78

- يَتَضَرَّرْ.

- أَوْ يَنْسَ (1).

- أَوْ يَخْشَ فَوْتَ حَاضِرَةٍ، أَوِ اخْتِيَارِهَا.

[3]

الثَّالِثُ: سَتْرُ العَوْرَةِ.

- وَيَجِبُ حَتَّى خَارِجَهَا، وَفِي خَلْوَةٍ وَظُلْمَةٍ.

- بِمَا لَا يَصِفُ البَشَرَةَ.

- وَعَوْرَةُ:

[1]

رَجُلٍ، وَحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ، وأَمَةٍ مُطْلَقاً (2): مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ.

[2]

وَابْنِ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ: الفَرْجَانِ.

[3]

وَكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ.

- وَمَنِ:

- انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَفَحُشَ.

- أَوْ صَلَّى فِي نَجِسٍ، أَوْ غَصْبٍ، ثَوْباً أَوْ بُقْعَةً:

أَعَادَ.

(1) سقطت من (أ) و (ج).

(2)

قوله: (مطلقاً) سقطت من (ب).

ص: 79

- لَا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ (1) لَا يُمْكِنُهُ الخُرُوجُ مِنْهُ.

[4]

الرَّابِعُ: اجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي بَدَنٍ، وَثَوْبٍ (2)، وَبُقْعَةٍ مَعَ القُدْرَةِ.

- وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهُ، أَوْ خَاطَهُ بِنَجِسٍ، وَتَضَرَّر بِقَلْعِهِ: لَمْ يَجِبْ، وَتَيَمَّمَ إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ.

- وَلَا تَصِحُّ - بِلَا عُذْرٍ- فِي:

1) مَقْبَرَةٍ (3).

2) وَخَلَاءٍ.

3) وَحَمَّامٍ.

4) وَأَعْطَانِ إِبِلٍ (4).

(1) قوله: (أو غصب) سقطت من (أ) و (ج).

(2)

في (ب) و (د) بدل (بدن وثوب): ثوب وبدن.

(3)

المقبرة: بتثليث الباء، قال في المطلع (83):(مقبَرة -بفتح الباء- القياس، والضم المشهور، والكسر قليل).

(4)

قال في المطلع (ص 84): (أعطان الإبل: واحدها عَطَن -بفتح العين والطاء-، قال الجوهري: والعَطَن، والمَعْطِنُ واحد الأعطان والمعاطن، وهي: مَبَارِكُ الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد نهل، فإذا استوفت رُدَّت إلى المراعي، وعَطَنَتِ الإبل بالفتح، تَعْطُنُ وتَعْطِن، عُطُونًا، إذا رويت، ثم بركت، وقال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثم تُوُسِّع في ذلك، فصار أيضاً اسماً لما تقيم فيه، وتأوي إليه).

ص: 80

5) وَمَجْزَرَةٍ (1).

6) وَمَزْبَلَةٍ (2).

7) وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ.

8) وَلَا فِي (3) أَسْطِحَتِهَا.

[5]

الخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

- وَلَا تَصِحُّ بِدُونِهِ، إِلَّا:

- لِعَاجِزٍ.

- وَمُتَنَفِّلٍ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ.

- وَفرْضُ قَرِيبٍ مِنْهَا: إِصَابَةُ عَيْنِهَا.

- وَبَعِيدٍ: جِهَتُهَا.

- وَيَعْمَلُ وُجُوباً:

- بِخَبَرِ ثِقَةٍ بِيَقِينٍ.

- وَبِمَحَارِيبِ المُسْلِمِينَ.

- وَإِنِ اشْتَبَهَتْ فِي السَّفَرِ:

(1) المجزرة: المكان الذي تجزر فيه المواشي. ينظر: المطلع ص 84.

(2)

المزبلة: موضع الزبل، بفتح الباء وضمها. ينظر: المطلع ص 84.

(3)

في (ب): على.

ص: 81

- اجْتَهَدَ عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهَا.

- وَقلَّدَ غَيْرُهُ.

- وإِنْ صَلَّى بِلَا أَحَدِهِمَا مَعَ القُدْرَةِ (1): قَضَى مُطْلَقاً.

[6]

السَّادِسُ: النِّيَّةُ.

- فَيَجِبُ تَعْيِينُ مُعَيَّنَةٍ.

- وَسُنَّ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ.

- وَلَا يَضُرُّ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِيَسِيرٍ.

- وَشُرِطَ: نِيَّةُ إِمَامَةٍ وَائْتِمَامٍ.

- وَلِمُؤْتَمٍّ انْفِرَادٌ لِعُذْرٍ.

- وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ.

- لَا عَكْسُهُ إِنْ نَوَى إِمَامٌ الانْفِرَادَ. واللهُ أَعْلَمُ (2).

(1) قوله: (مع القدرة) سقطت من (أ) و (ج).

(2)

قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د).

ص: 82