الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الأَيْمَانِ
- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (1):
[1]
قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
[2]
وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
[3]
وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
[4]
وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.
(1) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطًا واحدًا. ينظر: كشاف القناع 6/ 235.