الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
- والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:
[1]
الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.
[2]
وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.
[3]
وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
[4]
وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.
[5]
وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ (1).
[6]
وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
[7]
وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم (2).
فَصْلٌ
- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:
كَأَحَدِهِمْ.
[1]
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ:
(1)
المُقَاسَمَةُ.
(1) قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج).
(2)
زيادة من (ج).
(2)
أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ.
[2]
وَإِنْ كَانَ: فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:
(1)
المُقَاسَمَةُ.
(2)
أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ.
(3)
أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ.
- فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ: أَخَذَهُ، وَسَقَطُوا.
- إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
[3]
وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ.
- وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَالبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الأَبِ.