الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَالغُسْلُ لَهَا أَفْضَلُ.
- وَكُرِهَ نَومُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ.
فَصْلٌ
- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:
[1]
بِتُرَابٍ.
[2]
طَهُورٍ.
[3]
مُبَاحٍ.
[4]
لَهُ غُبَارٌ.
[5]
إِذَا عَدِمَ المَاءَ لِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ: ضَرَرٌ بِبَدَنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالمَاءِ، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.
[6]
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ.
- وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ.
- وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ (1).
- وَطَلَبُ المَاءِ فَرْضٌ (2).
- فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.
- وَفُرُوضُهُ:
[1]
مَسْحُ وَجْهِهِ.
[2]
وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيهِ (3).
- وَفِي أَصْغَرَ:
[3]
تَرْتِيبٌ.
[4]
وَمُوَالَاةٌ أَيْضاً.
(1) فيلزمه الترتيب في الحدث الأصغر، كذا في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف:(لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح.
وعند الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب، قال في تصحيح الفروع - وصنفه المرداوي بعد الإنصاف -:(وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب).
(2)
في (أ) و (ج): شرط. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
(3)
قال في المطلع (ص 51): (إلى كُوعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضاً، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).
- وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ.
- وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضاً إِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ.
- وَيَبْطُلُ:
[1]
بِخُرُوجِ الوَقْتِ.
[2]
وَمُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ.
[3]
وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ.
- وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتٍ مُخْتَارٍ.
- وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا: صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ (1) عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَا إِعَادَةَ.
- وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُباً.
(1) سقطت من (ب).