الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ العِدَدِ
- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
- وَلِخَلْوَةٍ:
- مُطَاوَعَتُهَا (1).
- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
[1]
الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
(1) في (ب) و (د): مطاوعته.
[2]
الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:
- حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
- وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
- وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.
- وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
[3]
الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.
- وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.
[4]
الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ:
- فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
- وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
[5]
الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا:
- وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.
- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:
- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ.
كَآيِسَةٍ.
[6]
السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
- أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ (1).
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ (2): أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.
(1) قوله: (الهلاك) سقطت من (د).
(2)
قوله: (فاسد) سقطت من (د).
- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.
فَصْلٌ
- وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (1) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
- عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.
- وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا:
- بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.
- فِي الحَوْلَيْنِ.
- وَتَثْبُتُ:
- بِسَعُوطٍ (2)، وَوَجُورٍ (3).
(1) قال في المطلع (ص 425): (الرّضاع: مص الثدي -بفتح الراء وكسرها-، مصدر: رضع الصبي الثدي -بكسر الضاد وفتحها-، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في المصنف، ويعقوب في الإصلاح، يرضَعُ ويرضِعُ -بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح-، رَضْعاً: كفَلْس، ورَضَعاً كَفَرَس، ورَضَاعاً، ورِضَاعاً، ورِضَاعَةً، ورَضِعاً -بفتح الراء وكسر الضاد-، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر، وغيرهما، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن: (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)، ونقل الجرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع: التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع، وراضع، ورَضِع، ومُرْضَع: إذا أرضعته أمه).
(2)
قال في المطلع (ص 184): (السَّعُوطُ: ما يجعل في الأنف من الأدوية).
(3)
قال في المطلع (ص 426): (الوجور: بفتح الواو، الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته).
- وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.
- وَمَشُوبٍ (1).
- وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ (2)، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
- وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.
- وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.
- وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً.
- وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً.
- وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
(1) قال في المطلع (ص 426): (المشوب: أي: المخلوط، شاب الشيء، شوبًا: خلطه، فهو مشوب).
(2)
هكذا في جميع النسخ، وفي المنتهى والإقناع:(وابنه) بدل (وربيبه). وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأنه مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. ينظر: كشاف القناع 11/ 319.
- وَيَثْبُتُ:
- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.