الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3]
وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ: مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ.
- وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ، مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ: يَرِثْنَ مَا فَضَلَ.
- وَ:
- الابْنُ.
- وَابْنُهُ.
- وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ.
- أَوْ لِأَبٍ.
يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَلِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى.
- وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوِ ابْنَهُ، أَوِ ابْنَ أَخٍ: انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
- وَإِنْ عَدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقاً، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ.
فَصْلٌ
- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:
[1]
أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ: وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ، أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ.
- فَنِصْفَانِ، أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنِ اثْنَيْنِ.
- وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ.
- وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ.
- وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
[2]
وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.
- فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتْراً.
- وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً.
- وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
- وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ (1) شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ: رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.
- مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.
- وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً:
- وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ: فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ.
(1) في (د): الفروض.