الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى:
- عَدُوِّهِ.
- وَلَا لِنَفْسِهِ.
- وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.
- وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ.
- إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَجَبَتْ (1) يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.
فَصْلٌ
- وَشُرِطَ:
[1]
كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
[2]
وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى.
[3]
وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ.
- فَإِنِ ادَّعَى:
- عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ.
(1) في (أ) و (ج): وجب.
- أَوْ إِرْثاً: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
- أَوْ مُحَلًّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ: قَوَّمَهُ بِالآخَرِ، أَوْ بِهِمَا: فَبِأَيِّهِمَا شَاءَ.
- وَإِذَا حَرَّرَهَا:
- فَإِنْ أَقَرَّ الخَصْمُ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ.
- وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ: فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.
- فَإِنْ نَكَلَ: حُكِمَ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ مُدَّعٍ، فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ.
- وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ سِوَى:
- نِكَاحٍ.
- وَرَجْعَةٍ.
- وَنَسَبٍ، وَنَحْوِهَا.
- لَا فِي حَقِّ اللهِ؛ كَحَدٍّ، وَعِبَادَةٍ.
- وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ: بِاللهِ وَحْدَهُ أَوْ صِفَتِهِ.
- وَيُحْكَمُ بِالبَيِّنَةِ بَعْدَ التَّحْلِيفِ.
- وَشُرِطَ:
- فِي بَيِّنَةٍ: عَدَالَةٌ ظَاهِراً، وَفِي غَيْرِ نِكَاحٍ: بَاطِناً أَيْضاً.
- وَفِي مُزَكٍّ: مَعْرِفَةُ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَمَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ البَاطِنَةَ.
- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ.
- فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً.
- وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ.
- وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (1)،
أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى.
- وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ.
- وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ.
- وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ:
- فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ.
- لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.
(1) قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه.
وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي:(مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع 15/ 159 من طبعة وزارة العدل.