الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا (1).
- وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ (2) بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:
- الرِّجَالِ.
- الأَحْرَارِ.
- القَادِرِينَ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:
- بِإِذْنِهِ.
- أَوْ عُذْرِهِ.
- أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:
- إِدْرَاكِهِ رَاكِعاً.
(1) في (أ): وسنة فجر قبلها. وفي (ج): وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د): قبله أداء.
(2)
في (ب)، و (د): وجنازة.
- وَعَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ.
- وَتَحْرِيمَتِهِ قَائِماً، وَتُسَنُّ ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
[1]
قِرَاءَةً.
[2]
[3] وَسُجُودَ سَهْوٍ، وَتِلَاوَةٍ.
[4]
وَسُتْرَةً.
[5]
وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[6]
وَتَشَهُّداً أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- لَكِنْ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي:
- سَكَتَاتِهِ (1).
- وَسِرِّيَّةٍ.
- وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ، لَا طَرَشٍ (2).
(1) سَكَتَات: بفتح الكاف. ينظر: المطلع ص 124.
(2)
قال في المطلع (ص 124): (لِطَرَشٍ: قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طَرَشاً).