الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2]
الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:
- فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.
- وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.
القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
- إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.
- وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
- وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:
- إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ.
- فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ.
- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.
- وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ (1) نَافِذٍ.
(1) قال في المطلع (ص 300): (الدرْب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات).
- لَا إِخْرَاجُ جَنَاحٍ، وَسَابَاطٍ (1)، وَمِيزَابٍ (2)، إِلَّا:
[1]
بِإِذْنِ إِمَامٍ.
[2]
مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ.
- وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ جَارٍ، وَدَرْبٍ مُشْتَرَكٍ: حَرَامٌ بِلَا إِذْنِ مُسْتَحِقٍّ.
- وَكَذَا وَضْعُ خَشَبٍ، إِلَّا:
[1]
أَلَّا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ.
[2]
وَلَا ضَرَرَ.
فَيُجْبَرُ.
- وَمَسْجِدٌ كَدَارٍ.
- وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ انْهَدَمَ شَرِيكَهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ: أُجْبِرَ.
- كَنَقْضٍ خَوْفَ سُقُوطٍ.
(1) قال في الصحاح (3/ 1129): (الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق، والجمع: سوابيط، وساباطات).
(2)
الميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 300): (المئزاب: بكسر الميم، وبعدها همزة، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء كما في نظائره، فيقال: ميزاب، بياء ساكنة، وقد غلط من منع ذلك، ولا خلاف بين أهل العربية في جوازه، ويقال أيضا: مرزاب، براء ثم زاي، وهي لغة مشهورة، قالوا: ولا يقال مزراب، بتقديم الزاي، وجمع مئزاب: مآزيب).