الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَلَا يَسْقُطُ فِعْلُهَا مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتاً.
- فَإِنْ طَرَأَ عَجْزٌ أَوْ قُدْرَةٌ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ وَبَنَى.
فَصْلٌ
- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:
[1]
سَفَرٍ طَوِيلٍ.
[2]
مُبَاحٍ.
- وَيَقْضِي صَلَاةَ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ، وَعَكْسُهُ: تَامَّةً.
- وَمَنْ نَوَى:
- إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضِعٍ.
- أَوْ (1) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
- أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ.
أَتَمَّ.
- وَإِنْ حُبِسَ ظُلْماً، أَوْ لَمْ يَنْوِ إِقَامَةً: قَصَرَ أَبَداً.
- وَيُبَاحُ لَهُ الجَمْعُ: بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ والعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا.
(1) قوله: (مطلقة بموضع أو) هو في (ب): في بلد.
- وَلِمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.
- وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ لِـ:
[1]
مَطَرٍ وَنَحْوِهِ:
- يَبُلُّ الثَّوْبَ.
- وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ.
[2]
وَلِوَحَلٍ (1).
[3]
وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، بَارِدَةٍ، لَا بَارِدَةٍ فَقَطْ، إِلَّا بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ.
- وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ.
- وَكُرِهَ فِعْلُهُ فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ (2).
- وَيَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ (3):
- بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.
- وَتَفْرِيقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَإِقَامَةٍ.
- وَتَجُوزُ صَلَاةُ الخَوْفِ بِأَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1) الوَحَلُ بالتحريك: الطينُ الرقيقُ، والوَحْلُ بالتسكين، لغة رديئة. ينظر: الصحاح 5/ 1841.
(2)
قوله: (بلا ضرورة) سقطت من (ب) و (ج) و (د).
(3)
قوله: (جمع تقديم) سقطت من (ب).
- وَصَحَّتْ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ.
- وَسُنَّ فِيهَا حَمْلُ سِلَاحٍ غَيْرِ مُثْقِلٍ.
فَصْلٌ
- تَلْزَمُ الجُمُعَةُ (1) كُلَّ:
[1]
مُسْلِمٍ.
[2]
مُكَلَّفٍ.
[3]
ذَكَرٍ.
[4]
حُرٍّ.
[5]
مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ.
- وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ.
- وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ.
- وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
- وَكُرِهَ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ.
(1) قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا:
[1]
الوَقْتُ.
- وَهُوَ: أَوَّلُ وَقْتِ العِيدِ، إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً، وَإِلَّا جُمُعَةً.
[2]
وَحُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْراً.
- وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً.
[3]
وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ (1).
- مِنْ شَرْطِهِمَا:
- الوَقْتُ.
- وَحَمْدُ اللهِ.
- وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عليه السلام.
- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ.
- وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ.
(1) قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ.
- وَالنِّيَّةُ.
- وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.
- وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ.
- وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ:
- عَلَى مِنْبَرٍ (1)، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ.
- وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلاً.
- وَالخُطْبَةُ قَائِماً.
- مُعْتَمِداً عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً.
- قَاصِداً تِلْقَاءَهُ.
- وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ (2).
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.
- وَهِيَ رَكْعَتَانِ.
(1) قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر).
(2)
في (د): والثانية أقصر.
- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ (1): المُنَافِقِينَ.
- وَحَرُمَ (2) إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.
- وَسُنَّ:
- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.
- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
- وَغُسْلٌ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ.
- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.
- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً.
- وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.
(1) في (د): وفي الثانية.
(2)
في (أ): ويحرم.