المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- ويسن قصر الرباعية في: - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- ويسن قصر الرباعية في:

- وَلَا يَسْقُطُ فِعْلُهَا مَا دَامَ العَقْلُ ثَابِتاً.

- فَإِنْ طَرَأَ عَجْزٌ أَوْ قُدْرَةٌ فِي أَثْنَائِهَا: انْتَقَلَ وَبَنَى.

‌فَصْلٌ

- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

[1]

سَفَرٍ طَوِيلٍ.

[2]

مُبَاحٍ.

- وَيَقْضِي صَلَاةَ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ، وَعَكْسُهُ: تَامَّةً.

- وَمَنْ نَوَى:

- إِقَامَةً مُطْلَقَةً بِمَوْضِعٍ.

- أَوْ (1) أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.

- أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ.

أَتَمَّ.

- وَإِنْ حُبِسَ ظُلْماً، أَوْ لَمْ يَنْوِ إِقَامَةً: قَصَرَ أَبَداً.

- وَيُبَاحُ لَهُ الجَمْعُ: بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ والعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا.

(1) قوله: (مطلقة بموضع أو) هو في (ب): في بلد.

ص: 106

- وَلِمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.

- وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ لِـ:

[1]

مَطَرٍ وَنَحْوِهِ:

- يَبُلُّ الثَّوْبَ.

- وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ.

[2]

وَلِوَحَلٍ (1).

[3]

وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، بَارِدَةٍ، لَا بَارِدَةٍ فَقَطْ، إِلَّا بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ.

- وَالأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ.

- وَكُرِهَ فِعْلُهُ فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ (2).

- وَيَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ (3):

- بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا.

- وَتَفْرِيقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَإِقَامَةٍ.

- وَتَجُوزُ صَلَاةُ الخَوْفِ بِأَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(1) الوَحَلُ بالتحريك: الطينُ الرقيقُ، والوَحْلُ بالتسكين، لغة رديئة. ينظر: الصحاح 5/ 1841.

(2)

قوله: (بلا ضرورة) سقطت من (ب) و (ج) و (د).

(3)

قوله: (جمع تقديم) سقطت من (ب).

ص: 107

- وَصَحَّتْ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ.

- وَسُنَّ فِيهَا حَمْلُ سِلَاحٍ غَيْرِ مُثْقِلٍ.

فَصْلٌ

- تَلْزَمُ الجُمُعَةُ (1) كُلَّ:

[1]

مُسْلِمٍ.

[2]

مُكَلَّفٍ.

[3]

ذَكَرٍ.

[4]

حُرٍّ.

[5]

مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ.

- وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتْ.

- وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُ.

- وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.

- وَكُرِهَ قَبْلَهُ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ.

(1) قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده).

ص: 108

- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا:

[1]

الوَقْتُ.

- وَهُوَ: أَوَّلُ وَقْتِ العِيدِ، إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

- فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ: صَلَّوْا ظُهْراً، وَإِلَّا جُمُعَةً.

[2]

وَحُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا.

- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا: اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْراً.

- وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً: أَتَمَّهَا جُمُعَةً.

[3]

وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ (1).

- مِنْ شَرْطِهِمَا:

- الوَقْتُ.

- وَحَمْدُ اللهِ.

- وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عليه السلام.

- وَقِرَاءَةُ آيَةٍ.

- وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ.

(1) قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).

ص: 109

- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ.

- وَالنِّيَّةُ.

- وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا.

- وَأَنْ تَكُونَا مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، لَا مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ.

- وَتُسَنُّ الخُطْبَةُ:

- عَلَى مِنْبَرٍ (1)، أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.

- وَسَلَامُ خَطِيبٍ: إِذَا خَرَجَ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ.

- وَجُلُوسُهُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ، وَبَيْنَهُمَا قَلِيلاً.

- وَالخُطْبَةُ قَائِماً.

- مُعْتَمِداً عَلَى سَيْفٍ، أَوْ عَصاً.

- قَاصِداً تِلْقَاءَهُ.

- وَتَقْصِيرُهُمَا، وَالثَّانِيَةِ أَكْثَرَ (2).

- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

- وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

(1) قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر).

(2)

في (د): والثانية أقصر.

ص: 110

- يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ (1): المُنَافِقِينَ.

- وَحَرُمَ (2) إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

- وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.

- وَسُنَّ:

- قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.

- وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.

- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

- وَغُسْلٌ.

- وَتَنَظُّفٌ.

- وَتَطَيُّبٌ.

- وَلُبْسُ بَيَاضٍ.

- وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِياً.

- وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.

(1) في (د): وفي الثانية.

(2)

في (أ): ويحرم.

ص: 111