الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (1) فَوْراً.
- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.
- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ:
[1]
أَيَّامِ البِيضِ.
[2]
وَالخَمِيسِ.
(1) في (د): وتتابع في قضائه.
[3]
وَالاثْنَيْنِ.
[4]
وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
[5]
وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ.
[6]
وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ (1).
- وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
[7]
وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ (2) يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
- وَكُرِهَ:
[1]
[2][3] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ.
[4]
وَالشَّكِّ.
[5]
وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ.
[6]
وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ.
(1) قال في المطلع (ص 191): (الحِجَّة: بكسر الحاء، وحكي فتحها، وذو القعدة: بالفتح، وحكي فيه الكسر).
(2)
في (د): صيام.