المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- نواقض الوضوء ثمانية: - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- نواقض الوضوء ثمانية:

[6]

وَإِبَاحَتُهُ.

- وَيَجِبُ مَسْحُ:

- أَكْثَرِ دَوَائِرِ عِمَامَةٍ.

- وَأَكْثَرِ ظَاهِرِ قَدَمِ خُفٍّ.

- وَجَمِيعِ جَبِيرَةٍ.

- وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ، أَوْ تَمَّتِ المُدَّةُ: اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ.

‌فَصْلٌ

- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

[1]

خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقاً.

[2]

وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ بَوْلٍ، وَغَائِطٍ، وَكَثِيرٍ نَجِسٍ غَيْرِهِمَا.

[3]

وَزَوَالُ عَقْلٍ، إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ.

[4]

وَغُسْلُ مَيِّتٍ.

[5]

وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ.

[6]

وَالرِّدَّةُ.

- وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلاً غَيْرَ مَوْتٍ.

ص: 61

[7]

وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ مُتَّصِلٍ، أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ، بِيَدٍ.

[8]

وَلَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الآخَرَ لِشَهْوَةٍ.

بِلَا حَائِلٍ فِيهِمَا.

- لَا:

- لِشَعْرٍ.

- وَسِنٍّ.

- وَظُفُرٍ.

- وَلَا بِهَا.

- وَلَا مَنْ دُونَ سَبْعٍ.

- وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ مُطْلَقاً.

- وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ: بَنَى عَلَى يَقِينِهِ.

- وَحَرُمَ عَلَى مُحْدِثٍ:

[1]

مَسُّ مُصْحَفٍ.

[2]

وَصَلَاةٌ.

[3]

وَطَوَافٌ.

ص: 62

- وَعَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ:

[1]

[2][3] ذَلِكَ.

[4]

وَقِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ.

[5]

وَلُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ.

فَصْلٌ

- مُوجِبَاتُ الغُسْلِ (1) سَبْعَةٌ:

[1]

خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ.

[2]

وَانْتِقَالُهُ.

[3]

وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ، بِلَا حَائِلٍ.

[4]

وَإِسْلَامُ كَافِرٍ.

[5]

وَمَوْتٌ.

[6]

وَحَيْضٌ.

(1) قال في المطلع (ص 37): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلًا -بالفتح-، والاسم: الغُسل -بالضم، ويقال: غُسُلٌ بضمتين، وقال شيخنا رحمه الله في مثلثه: والغُسْل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغَسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغِسْلُ -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).

ص: 63

[7]

وَنِفَاسٌ.

- وَسُنَّ:

[1]

لِجُمُعَةٍ.

[2]

وَعِيدٍ.

[3]

وَكُسُوفٍ.

[4]

وَاسْتِسْقَاءٍ.

[5]

[6] وَجُنُونٍ، وَإِغْمَاءٍ، لَا احْتِلَامَ فِيهِمَا.

[7]

وَاسْتِحَاضَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

[8]

وَإِحْرَامٍ.

[9]

وَدُخُولِ مَكَّةَ.

[10]

وَحَرَمِهَا.

[11]

وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ.

[12]

وَطَوَافِ زِيَارَةٍ.

[13]

وَوَدَاعٍ.

[14]

وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ.

[15]

ورَمْيِ جِمَارٍ.

ص: 64

- وَتَنْقُضُ المَرْأَةُ شَعْرَهَا لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ.

- لَا جَنَابَةٍ إِذَا رَوَّتْ أُصُولَهُ.

- وَسُنَّ (1):

- تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ (2).

- وَاغْتِسَالٌ بِصَاعٍ.

- وَكُرِهَ إِسْرَافٌ.

- وَإنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ، أَوِ الحَدَثِ وَأَطْلَقَ: ارْتَفَعَا.

- وَسُنَّ لِجُنُبٍ:

- غَسْلُ فَرْجِهِ.

- وَالوُضُوءُ:

[1]

لَأَكْلٍ وَشُرْبٍ.

[2]

وَنَوْمٍ.

[3]

وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ.

(1) في (ب): ويسن.

(2)

المد = رطل وثُلُث عراقي، والرطل العراقي = 90 مثقالاً، فرطل وثلث = 120 مثقالاً، والمثقال بالغرامات = 4.25، وعلى هذا فالمد: 120× 4.25 = 510 غرام، والصاع يساوي أربعة أمداد، وعليه فالصاع: 510 × 4 = 2040 غرام.

ص: 65