الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.
- وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:
- بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.
- لَا:
- إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.
- وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.
- وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
فَصْلٌ
- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ
.
- فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً: رَدَّهُمَا.
- لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ.
- وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ.
- وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.
- بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ (1) وَحُلِيَّهُ.
- وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهاً أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.
- وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.
- وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ (2): فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.
- وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:
- قَلْعٌ.
- وَأَرْشُ نَقْصٍ.
- وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.
- وَالأُجْرَةُ.
- وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ (3): فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.
- وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ (4).
(1) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا، وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [2/ 338]:(وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه).
(2)
قوله: (لغير تغير سعر) سقطت من (د).
(3)
في (أ) و (ب) و (ج): أو صاد أو حصد به. مكان قوله: (أو صاد به). والمثبت هو الموافق لما في الإقناع وغاية المنتهى وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك.
(4)
قوله: (وما حصد به فعليه أجرته) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). وهي مثبتة في كافي المبتدي.
- وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (1).
- وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ.
فَصْلٌ
- وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (2)، وقُلِعَ ذَلِكَ: رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.
- وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ.
- وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ.
- وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ.
- وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ.
(1) صرح المصنف: أنهما شريكان بقدر ملكيهما، وهو موافق لما في زاد المستقنع.
وعبارة المقنع والإنصاف والإقناع والمنتهى وغيرهم: (يلزمه مثله منه)، وظاهر صنيع البهوتي في الروض المربع أن بينهما فرقًا، ولذا صرف عبارة متن الزاد، وظاهر صنيع المرداوي والحجاوي في الإقناع أن معناهما واحد.
والذي يظهر: أن المعنى واحد، إلا أن عبارة:(يلزمه مثله منه) أدق في التعبير؛ لأن القول بأنهما شريكان بقدر ملكيهما تكون بإرجاع المغصوب لمالكه ببيع المختلط وإعطاء كل واحد بقدر حصته، وأما القول بأنه يلزمه مثله منه، فالمراد إعطاؤه مثل المغصوب من المختلط، وليس بيعه وإعطاءه قيمته.
(2)
في (ب) و (د): ثم وجدت مستحقة.
- وَلَا عِبَادَةٌ.
- وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.
- وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.
- وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:
- فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.
- وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.
- وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ.
- وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ (1): ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً (2).
- وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.
(1) في (ب) شُطب على ضيق.
(2)
مفهوم كلام الماتن: أنه إن ربط الدابة في طريق واسع فلا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. ينظر: الإنصاف 6/ 221
والذي في الإقناع والمنتهى، وهو المنصوص: أن عليه الضمان.