الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَمَعْدُومٍ.
- وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
- وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ: يَدْخُلُ فِيهَا.
- وَتَبْطُلُ: بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ.
- وَإِنْ وَصَّى:
- بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ.
- وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.
- وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.
- وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.
فَصْلٌ
- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:
[1]
مُسْلِمٍ.
[2]
مُكَلَّفٍ.
[3]
رَشِيدٍ.
[4]
عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[1]
مُسْلِمٍ.
[2]
وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[1]
فِي مَعْلُومٍ.
[2]
يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (1): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً.
(1) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف:(تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402