المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- وتجب في كل:

- وَالشَّاةُ: بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ، وَنِصْفِهَا مِنَ الضَّأْنِ.

- والخُلْطَةُ (1) فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا: تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ.

‌فَصْلٌ

- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

[1]

مَكِيلٍ.

[2]

مُدَّخَرٍ.

خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ.

- وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (2)، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ (3) وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً، وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.

- وَشُرِطَ: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبٍ، وَهُوَ:

- اشْتِدَادُ حَبٍّ.

(1) الخُلْطَة: بضم الخاء: الشركة. ينظر: المطلع (161).

(2)

الوسق: بفتح الواو وكسرها. ينظر: المطلع (164).

والوسق: ستون صاعاً، وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحفظ وتُنقل، فخمسة أوسق تساوي (300) صاع، والصاع كما سبق يساوي (2040) غرام، فالمجموع (612000) غرام، وبالكيلو غرام (612) تقريباً من البرِّ المتوسط.

(3)

قوله: (واثنان) سقطت من (د).

ص: 134

- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.

- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (1) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.

- والوَاجِبُ:

- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.

- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.

- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.

- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.

- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (2).

- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (3).

- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (4) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

(1) قوله: (في) سقطت من (د).

(2)

قوله: (أو ملك غيره) سقطت من (أ) و (ج) و (د).

(3)

الرطل تسعون مثقالاً، فيكون (160 رطلاً) تساوي (14400 مثقال)، والمثقال يساوي (4.25 غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات:(61.200 كيلو).

(4)

قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 115): (المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدناً لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدوناً، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدناً لإقامة الناس فيه).

ص: 135

- وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ مُطْلَقاً.

- وَهُوَ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ.

فَصْلٌ (1)

- وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالاً (2).

- وَفِضَّةٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ (3).

- وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَالعُرُوضُ (4) إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.

- وَالوَاجِبُ فِيهِمَا: رُبُعُ العُشْرِ.

(1) سقطت من (أ).

(2)

قال في المطلع (ص 170): (المثقال -بكسر الميم- في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير، فقوله تعالى: (مِثقَالَ ذَرَّةٍ)، أي: وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار: وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير).

وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: 20 مثقالاً × 4.25 = 85 غراماً من الذهب.

(3)

الدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي 140 مثقالاً، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: 140 مثقالاً × 4.25 = 595 غراماً من الفضة.

(4)

في (ب): العَرْض. والمثبت هو الموافق لما في كافي المبتدي.

ص: 136

- وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ:

- خَاتَمٌ (1).

- وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (2).

- وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ (3)، وَنَحْوُهُ.

- وَمِنَ الذَّهَبِ:

- قَبِيعَةُ سَيْفٍ.

- وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ.

- وَلِنِسَاءٍ مِنْهُمَا: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.

- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ أُعِدَّ:

- لِاسْتِعْمَالٍ.

(1) قال في المطلع (ص 172): (الخاتم: هذا المعروف: قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، وحكى الجوهري فيه: خاتام بوزن سَابَاطٍ، وخَيْتَامٌ بوزن بَيْطَارٍ).

(2)

قال في الصحاح (3/ 1260): (قبيعة السيف: ما على طرف مَقبِضه من فضَّةٍ أو حديد).

(3)

قال في المطلع (ص 207): (مِنْطَقَة - بكسر الميم وفتح الطاء-: قال الجوهري: انتطق: لبس المِنْطَقَ، وهو كل ما شددت به وسطك، والمنطقة معروفة، اسم لها خاصة).

ص: 137