الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (1)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.
- وَحَرُمَ:
- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.
- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:
1) بِرُؤْيَةٍ.
2) أَوْ سَمَاعٍ.
3) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.
- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.
- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.
(1) كذا في الإقناع (4/ 430)، والإنصاف (29/ 252)، وقال في المنتهى:(تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (6/ 636):(فيكون الأداء أيضاً فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).
- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.
- وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ:
[1]
إِسْلَامٌ.
[2]
وَبُلُوغٌ.
[3]
وَعَقْلٌ.
[4]
وَنُطْقٌ.
- لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ.
[5]
وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
1) الأَوَّلُ مِنْهُمَا (1): الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ:
- أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا.
- وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.
2) الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.
- وَلَا تُقْبَلُ:
- شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ (2) لِبَعْضٍ.
(1) قوله: (منهما) سقطت من (أ) و (د).
(2)
في (أ): نسبه.