الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَحَرُمَ صَوْمُ:
[1]
العِيدَيْنِ مُطْلَقاً.
[2]
وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
- وَمَنْ دَخَلَ:
- فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
- أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ (1).
فَصْلٌ
- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ
.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (2) تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
- وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
- وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
- غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.
(1) قوله: (والله أعلم) غير موجودة في (أ) و (ج) و (د).
(2)
في (ب) و (ج) و (د): بمسجد.
- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عليه السلام.
- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.
- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ (1):
- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه (2).
(1) قوله: (بتأكد) سقطت من (ب) و (د).
(2)
قال في المطلع (ص 195): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).
كِتَابُ الحَجِّ (1) وَالعُمْرَةِ
- يَجِبَانِ عَلَى:
[1]
المُسْلِمِ.
[2]
الحُرِّ.
[3]
المُكَلَّفِ.
[4]
المُسْتَطِيعِ.
- فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- عَلَى الفَوْرِ.
- فَإِنْ زَالَ مَانِعُ حَجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهَا، وَفُعِلَا إِذَنْ: وَقَعَا فَرْضاً.
- وَإِنْ عَجَزَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- ويُجْزِئَانِهِ مَا لَمْ يَبْرَأْ قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ.
- وَشُرِطَ لِامْرَأَةٍ: مَحْرَمٌ أَيْضاً.
(1) قال في المطلع (ص 196): (الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان).
- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ:
- غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
- وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.
- عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ.
- وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ:
[1]
التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ.
[2]
ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ.
[3]
وَالقِرَانُ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.
- أَوْ بِهَا ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
- وَعَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا: دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ.
- وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً.
- وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ، وَتَتَأَكَّدُ:
[1]
إِذَا عَلَا نَشَزاً (1).
[2]
أَوْ هَبَطَ وَادِياً.
[3]
أَوْ صَلَّى مَكْتُوبَةً.
[4]
أَوْ أَقْبَلَ لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ.
[5]
أَوِ الْتَقَتِ الرِّفَاقُ.
[6]
أَوْ رَكِبَ أَوْ نَزَلَ.
[7]
أَوْ سَمِعَ مُلَبِّياً.
[8]
أَوْ رَأَى البَيْتَ.
[9]
أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً نَاسِياً.
(1) قال في المطلع (ص 206): (النَّشَزُ: المكان المرتفع، بفتح الشين وسكونها).