المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ - يَصِحُّ مِنْ: [1] مُكَلَّفٍ. [2] مُخْتَارٍ. - بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ - يَصِحُّ مِنْ: [1] مُكَلَّفٍ. [2] مُخْتَارٍ. - بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ

‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- يَصِحُّ مِنْ:

[1]

مُكَلَّفٍ.

[2]

مُخْتَارٍ.

- بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.

- لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:

- وَكِيلٍ.

- وَوَلِيٍّ.

- وَوَارِثٍ.

- وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.

- لَا بِمَالٍ (1) لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.

- وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.

(1) قوله: (بمال) سقطت من (أ) و (ج).

ص: 343

- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (1).

- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (2).

- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.

- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.

- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.

- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.

- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.

- وَلَهُ (3) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.

- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.

- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.

(1) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، والذي في تصحيح الفروع، والمنتهى: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ كالوصية.

(2)

علم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرَّت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع.

والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي 3/ 625، كشاف القناع 6/ 462.

(3)

قوله: (وله) سقطت من (ج).

ص: 344

- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.

- وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.

- وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.

- مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.

- وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.

- وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.

- وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ. ظظ

- لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.

- وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (1)، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ (2) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ. ظظ

- وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 508): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها).

(2)

قال في المطلع (ص 508): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم، والعامة تقول: فص بالكسر).

ص: 345

- وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا.

- وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.

- وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.

وَاللهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ (1).

(1) قوله: (وإليه المرجع والمآب) زيادة من (ج).

جاء في خاتمة (د): وقد منَّ الله الكريم بالفراغ من كتابة هذا المختصر نهار الثلاثاء ثامن المحرم الحرام، سنة ثلاث وستين وألف، أحسن الله ختامها بخير، وكفى المسلمين فيها كل هم وضير، ببنان مؤلفها أحقر الورى المفتقر إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الخزرجي البلباني الحنبلي، عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه ومطالعه إن جوده عميم وفضله جسيم، وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق رقابنا ويصلح علانيتنا وأسرارنا ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بسوء أفعالنا، وأن يجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا ويجنبنا ما فيه هلاكنا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا، وإن كنا مقصرين بأعمالنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

وفي خاتمة (أ): تمت هذه النسخة النافعة - إن شاء الله تعالى - بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء سادس عشر شهر رمضان، سنة أربع وخمسين وألف، بقلم مؤلفها الفاني: محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنِّه.

وفي خاتمة (ج): تمت هذه النسخة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى وقد فرغ من كتابتها مؤلفها 1058 هـ، محمد الحنبلي البلباني الخزرجي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين.

وتم الفراغ من مقابلة النسخ الأربع ليلة الثلاثاء، العاشر من شهر جمادى الأولى سنة 1438 هـ، والحمد لله رب العالمين.

ص: 346