الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
- أَرْكَانُهُ:
[1]
الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ.
[2]
وَإِيجَابٌ بِلَفْظِ: "أَنَكَحْتُ"، أَوْ "زَوَّجْتُ"، وَقَبُولٌ بِلَفْظِ:"قَبِلْتُ"، أَوْ "رَضِيتُ" فَقَطْ، أَوْ مَعَ "هَذَا النِّكَاحِ"، أَوْ "تَزَوَّجْتُهَا".
- وَمَنْ جَهِلَهُمَا: لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ.
- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[1]
تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.
[2]
وَرِضَاهُمَا.
- لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ:
(1)
صَغِيرٍ.
(2)
وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.
(3)
وَمَجْنُونَةٍ.
(4)
وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.
(5)
وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.
- كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.
- فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:
- صَغِيرَةً بِحَالٍ.
- وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
[3]
وَالوَلِيُّ.
- وَشُرُوطُهُ:
[1]
تَكْلِيفٌ.
[2]
وَذُكُورَةٌ.
[3]
وَحُرِّيَّةٌ.
[4]
وَرُشْدٌ.
[5]
وَاتِّفَاقُ دِينٍ.
[6]
وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً.
- إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.
- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
- أَبٌ.
- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (1) نَسَباً.
- ثُمَّ وَلَاءً.
- ثُمَّ السُّلْطَانُ.
- فَإِنْ:
- عَضَلَ (2) الأَقْرَبُ.
- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (3).
(1) في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته.
(2)
قال في المطلع (ص 389): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها).
(3)
وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى:(ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع:(وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).