الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ النِّكَاحِ
- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.
- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:
- وَاحِدَةٍ.
- حَسِيبَةٍ (1).
- دَيِّنَةٍ.
- أَجْنَبِيَّةٍ.
- بِكْرٍ.
- وَلُودٍ (2).
- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ (3) امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:
(1) قال في المطلع (ص 387): (الحَسِيبَةُ: هي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم).
(2)
زاد في (أ): جميلة. وجعلها فوق السطر بلا علامة تصحيح، وهي مثبتة في النسخ التي بغير خط المؤلف.
(3)
قال في المطلع (ص 387): (خِطْبَةُ امْرأَةٍ: بكسر الخاء، أي: طلب نكاحها من نفسها ومن وليها، والخطبة -بالفتح- المصدر من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ومنه قول المصنف رحمه الله: يخطب بخطبة ابن مسعود).
- نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً.
- بِلَا خَلْوَةٍ.
- إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ.
- وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ، وَرَأْسٍ، وَسَاقٍ، مِنْ:
- ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.
- وَمِنْ أَمَةٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ (1).
- وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ.
- وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
- وَسُنَّ عَقْدُهُ:
- يَوْمَ الجُمُعَةِ.
- مَسَاءً.
- بَعْدَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
(1) قوله: (له) سقطت من (د).