المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- أركان الحج أربعة: - أخصر المختصرات - ط ركائز

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمُه ونسبُه:

- ‌ مولدُه وفضائلُه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مصنفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌ توثيق اسم الكتاب:

- ‌ مكانة أخصر المختصرات:

- ‌ طبعات أخصر المختصرات:

- ‌ شروح أخصر المختصرات وحواشيه:

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله:

- ‌ النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية:

- ‌ النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية:

- ‌ النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

- ‌منهج التحقيق

- ‌صور المخطوطات

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ: اتِّخَاذُهُ، وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ:

- ‌فَصْلٌ- فُرُوضُ الوُضُوءِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يَصِحُّ التَّيَمُّمُ:

- ‌فَصْلٌ- تَطْهُرُ:

- ‌فَصْلٌ فِي الحَيْضِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَجُمْلَةُ أَرْكَانِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:

- ‌فَصْلٌ- آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- الأَقْرَأُ العَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ:

- ‌فَصْلٌ- يُصَلِّي المَرِيضُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ فِي:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُسَنُّ صَلَاةُ كُسُوفٍ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِمُكَلَّفٍ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَمِيقَاتُ:

- ‌فَصْلٌ في الفِدْيَةِ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

- ‌فَصْلٌ- الرِّبَا نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ- وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- ‌فَصْلٌ- وَيُحْجَرُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ

- ‌فَصْلٌ- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

- ‌فَصْلٌ- وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالوَقْفُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ

- ‌كِتَابُ الوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ- وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

- ‌فَصْلٌ- حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَصَبَةُ:

- ‌فَصْلٌ- أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

- ‌فَصْلٌ- وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُهُ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَحْرُمُ أَبَداً:

- ‌فَصْلٌ- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ

- ‌فَصْلٌ- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ

- ‌فَصْلٌ- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

- ‌بَابُ العِدَدِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

- ‌كِتَابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ:

- ‌فَصْلٌ- وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- ‌فَصْلٌ- وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً

- ‌فَصْلٌ- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

- ‌فَصْلٌ- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَالمُرْتَدُّ:

- ‌فَصْلٌ- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

- ‌فَصْلٌ- الصَّيْدُ مُبَاحٌ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- النَّذْرُ مَكْرُوهٌ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ

- ‌ فَصْلَ الحُكُومَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَالقِسْمَةُ نَوْعَانِ:

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَشُرِطَ:

- ‌فَصْلٌ- وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌فصل- أركان الحج أربعة:

[3]

وَإِلَّا: فَمِنْهُ.

- ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ.

‌فَصْلٌ

- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

[1]

إِحْرَامٌ.

[2]

وَوُقُوفٌ.

[3]

وَطَوَافٌ.

[4]

وَسَعْيٌ.

- وَوَاجِبَاتُه سَبْعَةٌ:

[1]

إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى (1) مِيقَاتٍ مِنْهُ.

[2]

وَوُقُوفٌ إِلَى اللَّيْلِ إِنْ وَقَفَ نَهَاراً.

[3]

وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ (2) نِصْفِهِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.

[4]

وَبِمِنًى لَيَالِيَهَا.

[5]

وَالرَّمْيُ مُرَتَّباً.

(1) في (أ) و (ج): عن. والمثبت موافق لكافي المبتدي.

(2)

قوله: (بعد) سقطت من (د).

ص: 169

[6]

وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.

[7]

وَطَوَافُ وَدَاعٍ.

- وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:

[1]

إِحْرَامٌ.

[2]

وَطَوَافٌ.

[3]

وَسَعْيٌ.

- وَوَاجِبُهَا اثْنَانِ:

[1]

الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ.

[2]

وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

- وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ:

- فَاتَهُ الحَجُّ.

- وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

- وَهَدَى إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.

- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى (1)، ثُمَّ حَلَّ.

(1) في (ب): هدى. قال في المطلع (ص 242): (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، قال الأزهري: أصله التشديد من هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداءً، وهما لغتان، نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها).

ص: 170

- فَإِنْ فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ.

فَصْلٌ

- وَالأُضْحِيَّةُ (1) سُنَّةٌ.

- يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.

- وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ.

- وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.

- وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.

- وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ.

- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ (2) ثَنِيُّ غَيْرِهِ.

- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.

- وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ.

(1) قال في المطلع (ص 242): (الأضاحي: مشدد الياء جمع، في واحدته أربع لغات: أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة -بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء-، وضَحِيَّة بوزن سَرِيَّة، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى، كأرْطَاةٍ وأَرْطَى).

(2)

في (ب) و (د): و.

ص: 171

- وَتُجْزِئُ:

- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.

- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.

- وَلَا تُجْزِئُ:

- هَزِيلَةٌ.

- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.

- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (1).

- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

- وَالسُّنَّةُ:

- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.

- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.

- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ» .

(1) قال في تاج العروس (37/ 295): (الثنية من الأضراس تشبيهاً بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).

ص: 172

- وَسُنَّ:

- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ (1)، وَيَتَصَدَّقَ؛ أَثْلَاثاً، مُطْلَقاً.

- وَالحَلْقُ بَعْدَهَا.

- وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً (2): جَازَ.

- وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ (3) فِي العَشْرِ.

- وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ.

- وَهِيَ: عَنِ الغُلَامِ: شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ: شَاةٌ.

- تُذْبَحُ:

- يَوْمَ السَّابِعِ.

- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

(1) في المطلع (ص 486): (يهدي: بضم الياء، من أهديت الهدية، وحكى الزجاج: هدى الهدية يهديها: بفتح الياء).

(2)

قال في النهاية (1/ 80): (الأواقي: جمع أُوقيَّة، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهماً، وهي في غير الحديث -[وهو ما ذكره قبل ذلك: «لا صدقة في أقل من خمس أواق»]- نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).

(3)

في المطلع (ص 40): (البشرة: بفتح الباء والشين، ظاهر الجلد، وجمعها أبشار).

ص: 173

- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.

- ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.

- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.

ص: 174