الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن ظهير بن رَافع، عَم رَافع بن خديج [رضي الله عنه]
766 -
حَدِيث وَاحِد، لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَيره: عَن رَافع بن خديج عَنهُ قَالَ: أَتَانِي ظهير فَقَالَ:
لقد نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن أمرٍ كَانَ بِنَا رافقاً. فَقلت: وَمَا ذَاك؟ مَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حق. قَالَ: سَأَلَني: " كَيفَ تَصْنَعُونَ بمحاقلكم؟ " قلت: نؤاجرها يَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على الرّبيع أَو الأوسق من التَّمْر أَو الشّعير. قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا، ازرعوها، أَو أزرعوها، أَو أمسكوها ".
وَفِي حَدِيث عبد الله بن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ رَافع:
قلت: سمعا وَطَاعَة.
وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث رَافع عَن عميه - وَكَانَا قد شَهدا بَدْرًا، أخبراه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن كِرَاء الْمزَارِع. قَالَ الزُّهْرِيّ: قلت لسالم: فتكرهها أَنْت؟ قَالَ: إِن نَافِعًا أَكثر على نَفسه.
وَفِي حَدِيث عقيل عَن الزُّهْرِيّ قَالَ:
أَخْبرنِي سَالم أَن عبد الله بن عمر كَانَ يكْرِي أرضه حَتَّى بلغه أَن رَافع بن خديج كَانَ ينْهَى عَن كِرَاء الأَرْض، فَلَقِيَهُ عبد الله فَقَالَ: يَا ابْن خديج، مَاذَا تحدث عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاء الأَرْض؟ فَقَالَ رَافع لعبد الله: سَمِعت عمي - وَكَانَا قد شَهدا بَدْرًا - يحدثان أهل الدَّار: أَن
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن كِرَاء الأَرْض. قَالَ عبد الله: لقد كنت أعلم فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن الأَرْض تكرى، ثمَّ خشِي عبد الله أَن يكون رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحدث فِي ذَلِك شَيْئا لم يكن علمه، فَترك كِرَاء الأَرْض.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث حَنْظَلَة بن قيس عَن رَافع قَالَ:
حَدثنِي عماي أَنَّهُمَا كَانَا يكريان الأَرْض على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِمَا ينْبت على الْأَرْبَعَاء أَو بشيءٍ يستثنيه صَاحب الأَرْض. قَالَا: فنهانا النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِك. قَالَ: فَقلت لرافع: كَيفَ هِيَ بالدينار وَالدِّرْهَم؟ فَقَالَ رَافع: لَيْسَ بهَا بَأْس بالدينار وَالدِّرْهَم. وَكَانَ الَّذِي نهي عَنهُ من ذَلِك مَا لَو نظر فِيهِ ذُو الْفَهم بالحلال وَالْحرَام لم يجزه لما فِيهِ من المخاطرة.