الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(58)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من رَافع بن خديج [رضي الله عنه]
767 -
الأول: عَن حَنْظَلَة بن قيس عَن رَافع قَالَ: كُنَّا أَكثر الْأَنْصَار حقلاً، فَكُنَّا نكرِي الأَرْض على أَن لنا هَذِه وَلَهُم هَذِه، فَرُبمَا أخرجت هَذِه وَلم تخرج هَذِه، فنهانا عَن ذَلِك، فَأَما الْوَرق فَلم ينهنا.
وَفِي حَدِيث ابْن الْمُبَارك عَن يحيى نَحوه، وَفِي آخِره، فَأَما الذَّهَب وَالْوَرق فَلم يكن يَوْمئِذٍ.
وَفِي حَدِيث الْأَوْزَاعِيّ لمُسلم أَن حَنْظَلَة قَالَ:
سَأَلت رَافع بن خديج عَن كِرَاء الأَرْض بِالذَّهَب وَالْوَرق. فَقَالَ: لَا بَأْس بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاس يؤاجرون على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَا على الماذيانات وأقبال الجداول وَأَشْيَاء من الزَّرْع، فَيهْلك هَذَا وَيسلم هَذَا، وَيسلم هَذَا، وَيهْلك هَذَا، وَلم يكن للنَّاس كراءٌ إِلَّا هَذَا، فَلذَلِك زجر عَنهُ، فَأَما شيءٌ مَعْلُوم مَضْمُون فَلَا بَأْس بِهِ.
وَقد أخرجَا النهى من كِرَاء الْمزَارِع عَن نَافِع عَن رَافع مَرْفُوعا.
وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَن نَافِع:
أَن ابْن عمر كَانَ يكْرِي مزارعه على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِمَارَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وصدراً من خلَافَة مُعَاوِيَة، حَتَّى بلغه فِي آخر
خلَافَة مُعَاوِيَة أَن رَافع بن خديج يحدث فِيهَا بنهي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَدخل عَلَيْهِ وَأَنا مَعَه فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:
كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ينْهَى عَن كِرَاء الْمزَارِع، فَتَركهَا ابْن عمر، فَكَانَ إِذا سُئِلَ عَنْهَا بعد قَالَ: زعم ابْن خديج أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبد الله بن عمر عَن رَافع من رِوَايَة مُجَاهِد وَعَمْرو ابْن دِينَار:
فَفِي الرِّوَايَة عَن عَمْرو قَالَ:
سَمِعت ابْن عمر يَقُول: كُنَّا لَا نرى بالْخبر بَأْسا حَتَّى كَانَ عَام أول، فَزعم رافعٌ أَن نَبِي الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنهُ، فتركناه من أَجله.
وَفِي حَدِيث مُجَاهِد: لقد منعنَا رَافع نفع أرضينا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث أبي النَّجَاشِيّ عَن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيث ظهير بن رَافع، وَلم يذكر أَبُو النَّجَاشِيّ فِي رِوَايَته عَن رَافع ظهيراً.
وَقد رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَلم يقل: عَن بعض عمومته. وَقد قَالَ بعض الروَاة: عَن سُلَيْمَان عَن رَافع عَن بعض عمومته. وَفِيه قَالَ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن أمرٍ كَانَ لنا نَافِعًا، وطواعية الله وَرَسُوله أَنْفَع لنا: نَهَانَا أَن نحاقل الأَرْض فنكريها على الثُّلُث وَالرّبع وَالطَّعَام الْمُسَمّى، وَأمر رب الأَرْض أَن يَزْرَعهَا أَو يَزْرَعهَا، وَكره كراءها وَمَا سوى ذَلِك.
768 -
الثَّانِي: عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة بن رَافع عَن جده، وَمِنْهُم من قَالَ: عَن أَبِيه عَن جده رَافع بن خديج قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِذِي الحليفة من تهَامَة، فَأصَاب النَّاس جوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلا وَغنما، وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي أخريات الْقَوْم،
فعجلوا وذبحوا، ونصبوا الْقُدُور. فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. ثمَّ قسم فَعدل عشرَة من الْغنم بِبَعِير. فند. مِنْهَا بعيرٌ، فطلبوه فأعياهم، وَكَانَ فِي الْقَوْم خيل يسيرةٌ، فَأَهوى رجلٌ مِنْهُم بسهمٍ فحبسه الله، فَقَالَ:" إِن لهَذِهِ الْبَهَائِم أوابد كأوابد الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ". قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، إِنَّا لاقو الغدو غَدا، وَلَيْسَت مَعنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قَالَ:" مَا أنهر الدَّم. وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فكلوه، لَيْسَ السن وَالظفر، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك: أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة ".
769 -
الثَّالِث: عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن جده أبي رَافع قَالَ:
سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول: " الْحمى من فَور جَهَنَّم، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُم بِالْمَاءِ. وَفِي رِوَايَة: " من فيح جَهَنَّم فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ ".
770 -
الرَّابِع: عَن أبي النَّجَاشِيّ عَطاء بن صُهَيْب مولى رَافع بن خديج قَالَ: سَمِعت رَافع بن خديج يَقُول: كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نبله.
771 -
الْخَامِس: عَن أبي النَّجَاشِيّ عَن رَافع بن خديج قَالَ: كُنَّا نصلي الْعَصْر مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ تنحر الْجَزُور، فتقسم عشر قسمٍ، ثمَّ تطبخ، فنأكل لَحْمًا نضيجاً، قبل مغيب الشَّمْس.