الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(67)
مُسْند أبي بشير الْأنْصَارِيّ [رضي الله عنه]
لَهُ حَدِيث وَاحِد مُتَّفق عَلَيْهِ:
844 -
من رِوَايَة عباد بن تَمِيم عَنهُ: أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بعض أَسْفَاره - قَالَ الرَّاوِي حسبت أَنه قَالَ: وَالنَّاس فِي مبيتهم، فَأرْسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَسُولا:" لَا تبقين فِي رَقَبَة بعيرٍ قلادةٌ من وترٍ، أَو قلادةٌ إِلَّا قطعت ".
(68)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه
845 -
الحَدِيث الأول: عَن أبي جُحَيْفَة عَن الْبَراء قَالَ: ذبح أَبُو بردة بن نيار قبل الصَّلَاة، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، " أبدلها " فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَة. قَالَ شُعْبَة: وَأَظنهُ قَالَ: وَهِي خيرٌ من مُسِنَّة. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْهَا مَكَانهَا، وَلنْ تجزي عَن أحد بعْدك ". وَمِنْهُم من لم يذكر الشَّك فِي قَوْله: هِيَ خير من مُسِنَّة.
وَقد أَخْرجَاهُ من حَدِيث عَامر الشّعبِيّ عَن الْبَراء، وَأول حَدِيثه:
إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِن أول مَا نبدأ بِهِ يَوْمنَا هَذَا نصلي، ثمَّ نرْجِع فننحر، فَمن فعل ذَلِك فقد أصَاب سنتنا، وَمن ذبح قبل فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأَهله، لَيْسَ من النّسك فِي