الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(66)
مُسْند ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ يكنى أَبَا زيد [رضي الله عنه]
.
لَهُ حديثان:
842 -
أَحدهمَا مُتَّفق عَلَيْهِ: عَن أبي قلَابَة أَن ثَابت بن الضَّحَّاك أخبرهُ: أَنه بَايع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَحت الشَّجَرَة، وَأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:" من حلف على يَمِين بملةٍ غير الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمدا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ على رجل نذرٌ فِيمَا لَا يملكهُ ".
وَفِي حَدِيث أَيُّوب عَن أبي قلَابَة:
وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بكفرٍ فَهُوَ كقتله ".
وَفِي حَدِيث شُعْبَة:
وَمن ذبح نَفسه بِشَيْء ذبح بِهِ يَوْم الْقِيَامَة ".
وَفِي حَدِيث يحيى بن كثير عَن أبي قلَابَة:
وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة ليتكثر بهَا لم يزده الله إِلَّا قلَّة ".
843 -
وَالثَّانِي لمُسلم: من رِوَايَة عبد الله بن معقل عَن ثَابت بن الضَّحَّاك: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ:" لَا بَأْس بهَا ".