الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(69)
الْمُتَّفق عَلَيْهِ من مُسْند زيد بن خَالِد بن جُهَيْنَة الْجُهَنِيّ [رضي الله عنه]
888 -
الحَدِيث الأول: عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِن رجلا من الْأَعْرَاب أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أنْشدك إِلَّا قضيت لي بِكِتَاب الله. فَقَالَ الْخصم الآخر - وَهُوَ أفقه مِنْهُ: نعم، فَاقْض بِكِتَاب الله، وائذن لي. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:" قل " قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفاً على هَذَا، فزنى بامرأته، وَإِنِّي أخْبرت أَن على ابْني الرَّجْم، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَة شاةٍ ووليدة، فَسَأَلت أهل الْعلم، فَأَخْبرُونِي أَن مَا على ابْني إِلَّا جلد مائَة وتغريب عَام، وَأَن على امْرَأَة هَذَا الرَّجْم. فَقَالَ رَسُول الله الله صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله: الوليدة وَالْغنم ردٌّ، وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام. اعمد يَا أنيس - لرجل من أسلم - إِلَى امْرَأَة هَذَا، فَإِن اعْترفت فارجمها ". فغدا عَلَيْهَا، فَاعْترفت، فَأمر بهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وَفِي حَدِيث مَالك: والعسيف: الْأَجِير.
فِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة زِيَادَة شبْل بن معبد مَعَ زيد وَأبي هُرَيْرَة، وَلم يذكرهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه - أسْقطه على عمد، لِأَن ذكره وهم. وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث الْأمة بعده.
889 -
الثَّانِي: عَن عبيد الله بن عبد الله عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد قَالَا: سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن. قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ بيعوها وَلَو بضفيرٍ. " قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي: أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.
لم يذكر القعْنبِي وَيحيى بن يحيى فِي روايتهما عَن مَالك زيدا، وَذكره ابْن وهب وَعبد الله بن يُوسُف وَغَيرهمَا عَن مَالك.
وَفِي حَدِيث القعْنبِي عَن مَالك: قَالَ ابْن شهَاب:
والضفير: الْحَبل.
حكى أَبُو مَسْعُود أَن البُخَارِيّ أخرج هَذَا الحَدِيث فِي " الْوكَالَة " وَهَذَا وهم مِنْهُ، وَإِنَّمَا أخرج فِي " الْوكَالَة " الحَدِيث الأول الَّذِي قبله، لَا هَذَا.
890 -
الثَّالِث: عَن عبيد الله بن عبد الله عَن زيد بن خَالِد قَالَ: صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاة الصُّبْح بِالْحُدَيْبِية فِي إِثْر سَمَاء كَانَت من اللَّيْل، فَلَمَّا انْصَرف أقبل على النَّاس فَقَالَ:" هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكُم؟ " قَالُوا: الله وَرَسُوله أعلم، قَالَ:" قَالَ: أصبح من عبَادي مؤمنٌ بِي وكافرٌ، فَأَما من قَالَ: مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته، فَذَلِك مؤمنٌ بِي كافرٌ بالكوكب، وَأما من قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِك كافرٌ بِي مُؤمن بالكوكب ".
891 -
الرَّابِع: عَن بسر بن سعيد عَن زيد بن خَالِد قَالَ: قَالَ نَبِي الله صلى الله عليه وسلم: " من جهز غازياً فِي سَبِيل الله فقد غزا، وَمن خلف غازياً فِي أَهله بخيرٍ فقد غزا ".
892 -
الْخَامِس: عَن يزِيد مولى المنبعث أَنه سمع زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ يَقُول: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن اللّقطَة: الذَّهَب أَو الْوَرق. فَقَالَ: " أعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عنْدك، فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ ".
وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل، فَقَالَ:
" مَالك وَلها، دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها، ترد المَاء، وتأكل الشّجر، حَتَّى يجدهَا رَبهَا ".
وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة، فَقَالَ:" خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب ".
وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن سُلَيْمَان بن بِلَال بعد قَوْله فِي اللّقطَة، وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده، قَالَ يحيى بن سعيد: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أم شَيْء عِنْده. وَفِيه بعد قَوْله فِي الْغنم: " لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب " قَالَ يزِيد: وَهِي تعرف أَيْضا.
وَفِي حَدِيث مَالك عَن ربيعَة فِي اللّقطَة:
" فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فشأنك بهَا " وَفِي حَدِيث سُفْيَان عَنهُ: " وَإِلَّا فاستنفقها ".
وَفِي حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن ربيعَة قَالَ:
فضَالة الْإِبِل؟ فَغَضب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه، أَو احمر وَجهه، ثمَّ قَالَ:" مَالك وَلها "
وَفِي حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة عَن يحيى وَرَبِيعَة:
فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، فَعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك " لم يذكر سُفْيَان عَن ربيعَة " الْعدَد ".