الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - الطَّعْنُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ:
إنَّ المستشرقين الذين لم يجدوا وسيلة لهدم السُنَّة النبوية، ألقوا سمومهم في بعض كتبهم ومن هذه السموم التشكيك في بعض الصحابة.
لقد نقل أحمد أمين أنَّ الصحابي أبا هريرة كان يُحَدِّثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما سمعه منه واستدلَّ على ذلك بأنه روى عن النبي: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ» فلما أنكرت عائشة ذلك قال: «إِنَّهَا أَعْلَمُ مِنِّي وَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الفَضْلِ بْن العَبَّاسِ» (1).
ولقد أجاب الدكتور السباعي بأنَّ كُتُبَ الصحيح لم تذكر عن عائشة أنها أنكرت بل جاء في هذه الكتب أنَّ أبا هريرة استفتى في صوم من أصبح جُنُباً، فأفتى بأنه لا صوم له، فاستفتَتْ عائشة وأم سلمة، فأجابتا بصِحَّةِ الصوم وقالتا: كان رسول الله يصبح جنباً ثم يصوم. فلما قيل ذلك لأبي هريرة رجع عن فتواه وقال: «هُمَا أَعْلَمُ مِنِّي» (2).
كما أنَّ الرواية التي نسبها المسلم الناقد إلى كتاب " شرح مُسَلَّم الثبوت " ليس فيها حصول الإنكار والرَدِّ من عائشة أو أنَّ أبا هريرة نسب الحديث إلى
(1)" فجر الإسلام ": ص 269 (للكاتب أحمد أمين).
(2)
" السُنَّةُ ومكانتها في التشريع الإسلامي ": ص 307.
النبي صلى الله عليه وسلم لأن رواية " مسلم " فيها أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت أبا هريرة يقول: «مَنْ أَدْرَكَهُ الفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ» (1).
ولكن الكاتب تأثرًا بمنهج المستشرقين زعم أن الصحابي الجليل كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله النبي، والسبيل لإثبات ذلك هو مجاراة المستشرقين في النقل عن كتاب " شرح مسلم الثبوت " رواية ليست فيه كما نسب إلى أبي هريرة أنه زاد في روايته الحديث:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ) انْْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» والزيادة هي: (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ)(2).
وفي إثبات هذه التهمة ذكر أنه قد قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يزيد في الرواية (أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ) فقال: «إنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا» ، ويعلق الناقد المسلم على ذلك بقوله:«وَهَذَا نَقْدٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ لَطِيفٌ فِي البَاعِثِ النَّفْسِيِّ» (3).
أي أن أبا هريرة زاد في الرواية لمصلحته حيث إنه صاحب زرع، ومن أراد التحقيق العلمي يتضح له أن الرواية التي فيها الزرع رواها " مسلم " عن ابن عمر أيضًا بلفظ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَاّ كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ
…
» (4).
وإن الحافظ ابن حجر في كتاب " فتح الباري " أوضح أن ابن عمر أكد رواية أبي هريرة وأن سفيان بن زهير وعبد الله بن مغفل قد وافقاه على هذه الزيادة (5).
(1)" شرح مسلم الثبوت ": 2/ 131.
(2)
" ضحى الإسلام ": جـ 2 ص 131.
(3)
المرجع السابق: ص 131، 132.
(4)
مختصر صحيح مسلم جـ 2 ص 97.
(5)
" فتح الباري ": جـ 5 ص 6.