الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عصمة لقول من ذهب إلى إسلامهم، «فَالَّظاهِرُ كُفْرُ مَنْ خَالَفَ الشِيعَةَ الاثْنَا عَشَرِيَّةَ» (المرجع السابق: ص 139 و 144).
4 -
ويروي الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَادْفَعْ إِلَيْنَا الخُمُسَ» (" تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122. و " وسائل الشيعة ": ج 6 ص 340).
23 - الحَقِيقَةُ الغَائِبَةُ:
لقد غاب عن أصحاب هذه الأقوال أن الإمام عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - لم يقل بكفر الخوارج ولهذا رفض سبي نسائهم وأطفالهم وهذه الروايات تكفرهم.
كما أنه لم يثبت عن أحد من الأئمة الاثني عشر أنهم قالوا بكفر أهل السنة أو الخوارج أو غيرهم من المسلمين الذين خالفوا الشيعة الإمامية فأنكروا مسألة الإمامة، ومقتضاها: أن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر حددهم الله كما أنكروا عصمة هؤلاء الأئمة بمعنى تخويلهم خاصية الرواية عن الله مباشرة.
وغاب عن إخواننا الشيعة حقيقة هامة وهي أن هذه الروايات التي تقطع بكفر من لم يكن من الجعفرية الاثنا عشرية، ليست من الروايات الصحيحة المتصلة إلى هؤلاء الأئمة، فالروايات فيها عنهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وغير متصلة، وهي موقوفة على من رواها ولكن بحوارنا مع علماء الشيعة المعاصرين قالوا:«لا نصحح أي كتاب عدا القرآن الكريم، ولا نأخذ بكل ما في كتبنا مهما كان المؤلف من الثقات. والنقد عندنا يبلغ حد القسوة أحيانًا في السند والدلالة والسياق وفي المقارنة وفي الصدور» (1).
ومعنى هذا أن هذه الروايات لَا يُسَلِّمُونَ بِهَا بل تخضع للتمحيص.
ولكن العصمة عند الشيعة تشمل العصمة في التبليغ فيمتنع الكذب والسهو والخطأ على أئمتهم في تبليغ الأحكام عن الله تعالى، لكن نقلت عنهم الأحكام بالرواية المتصلة أو بروايات مجهولة ليست فيها إشارة إلى أسماء الرواة، ذلك أن اتصال الرواية بالراوي ليست شرطًا لصحة الرواية عندهم فيمكن أن ينسب قول إلى النبي أو أحد الأئمة المعصومين عند الشيعة دون أن يذكر الراوي أسماء من روى عنهم، مثل
(1)" السنة المفترى عليها ": ص 99 نقلاً عن الشيخ الآصفي و " أصل الشيعة ".
الروايات السابقة التي تحكم بكفر من عدا الجعفرية والتي تُعَرِّفُ النواصب بأنهم أهل السنة وتضغ لهم أحكامًا هي أحكام الكفار والمرتدين عن الإسلام. وهذا ليس تكهنًا، فقد روى المُفِيدُ في " الأمالي " عن جابر قال:«قُلْتُ لأًبٍي جَعْفَرَ البَاقِرَ: «إِذَا حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثٍ فَأَسْنِدْهُ لِي» . فقال: «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولَ اللهِ عَنْ جِبْرَائِيلَ عَنْ اللهِ، وَكُلَّمَا أُحَدِّثُكَ فَبِهَذَا الإِسْنَادِ» .
وَقَالَ: «يَا جَابِرُ: الحَدِيثُ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (" الأمالي " للشيخ المفيد: ص 26).
وهنا يكمن الخطر ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض علماء الشيعة المعاصرين على عدم قبولهم أي كتاب إلا القرآن الكريم.
نراهم هم أنفسهم يقولون إن العبرة بمدى ثقة الراوي وأن عدم إسناد الرواية إلى من رواها لا تقدح في هذه الرواية طالما صدرت عن ثقة. وعلى هذا فلدينا روايات عن الثقات من الشيعة لشأن حكم النواصب وهو أنه حلال المال والدم، وأن النواصب هم أهل السنة.
بينما النواصب في التاريخ الإسلامي هم من استخدمهم يزيد بن معاوية في محاربة آل البيت رضي الله عنهم وانتصر بهم عليهم (1). ولا وجود لهم في عصرنا.
وهكذا في جميع المسائل الرئيسية المختلف عليها مثل الزعم بتحريف القرآن وكفر الصحابة عدا قلة من آل البيت، نجد علماء من الشيعة ينكرون هذا الغلو والتطرف بل والتحريف.
ثم نجد غيرهم يصرون على هذه الروايات المزيفة والتي ليس لها من سند صحيح أو متصل بمن نسبوها إليهم من الأئمة المفترى عليهم بهذه الأقوال.
(1)" تفسير المنار " للشيخ محمد رشيد رضا: ج 6 ص 303.
ونجد من أهل السنة من يقول: إن الذين ينكرون تحريف القرآن وكفر الصحابة إنما يقولون ذلك من باب التقية والمداراة ويستدلون بقول نعمة الله الجزائري: «إِنَّمَا صَدَرَتْ عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ مَصَالِحَ كَثِيرَةٍ» (" الأنوار النعمانية ": ج 2 ص 357).
ولهذا يحتاج هذا كله إلى وقفة موضوعية من علماء الشيعة الجعفرية خصوصً الذين يدل واقعهم على أنهم ينكرون هذه الروايات، فيلزمهم النظر في تعليل توثيقهم وغيرهم لأصحاب هذه الافتراءات وتعليل استمرار طبع هذه الكتب دون تحقيق علمي لها يثبت عدم صحة هذه الأقوال ورأيهم في الأمور التالية الواردة في كتبهم:
1 -
عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة إلا تقية:
(انظر " التقية " للخميني: ص 198. " الاستبصار " للطوسي: 1/ 428. " الوافي ": 5/ 164 - 181. " جامع أحاديث الشيعة ": 6/ 410 وما بعدها. " من لا يحضره الفقيه " للصدوق: 1/ 81. " التهذيب " للطوسي: 1/ 255. " الكافي في الفروع " للكُليني: 1/ 318. " الخلل في الصلاة " للخُميني: ص 9. " مصباح الفقيه ": 1/ 145. " مسالك الأفهام ": ص 38. " المعتبر " للمحقق الحلي: ص 242. " مستدرك الوسائل " للنوري: 1/ 489. " الوسائل " للحر العاملي: - أبواب صلاة الجماعة، - استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية والقيام في الصف الأول معه. " غنائم الأيام " للقمي: ص 236).
2 -
نجاسة أهل السنة:
(انظر: " مسالك الأفهام ": ص 3 - 4. " مفتاح الكرامة " للعاملي: ص 143، 144. " مصابيح الفقيه ": 4/ 19، 31، 45 ، 53. " غنائم الأيام ": ص 65، 66، 87، 88. " المعتبر " للحلي: ص 89. " الوافي ": 5/ 443. " الرسالة الصلاتية " للبحراني: ص 21. " الأنوار النعمانية ": 2/ 306. " الوسائل " للعاملي: - باب نجاسة ساري أصناف الكفار، و - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام. " الاستبصار " للطوسي: 1/ 18. " الأصول من الكافي ": 2/ 65. " الروضة البهية " للشهيد الثاني: 1/ 49. " تحرير الوسيلة " للخميني: 1/ 118. " الفصول المهمة " للعاملي: ص 92).
3 -
عدم صحة الصلاة على موتى أهل السنة ودفنهم في مقابر الشيعة وأن دفنوا وجب نبش قبورهم:
(انظر: " مسالك الأفهام ": ص 12. " مصباح الفقيه ": 3/ 24، 25، 73. " غنائم الأيام ": ص 296. " مستدرك النوري ": 1/ 112، " الوسائل " للحر العاملي: - باب كيفية الصلاة على المخالف. " تحرير الوسيلة " للخميني: 1/ 79، 89. " زبدة الأحكام " للخميني: ص 44.
4 -
نقل البحراني في كتابه " الكشكول ": ج 1 ص 169: «أَنَّ الإِمَامِيَّةَ هُمْ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ لَا غَيْرَ، لأَنَّ دُخُولَ الجَنَّةِ يَكُونُ بِالإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَبِوِلَايَةِ أَهْلِ البَيْتِ» .