الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس له أصل في الدين. وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقال: «اليوم يوم النيروز، فقال: نيروزنا كل يوم» .
وأنهم يجوزون [السجود] إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز.
(مسائل الطهارة)
وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر المحل وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك. قال ابن المطهر في المنتهى: «إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة» ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن، وهو قوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} أي أكلها وأخذها واستعمالها، ولا شك في كون هذا الماء نجسا خبيثا. ومخالف أيضا لروايات الأئمة، فقد روى صاحب قرب الإسناد وصاحب كتاب المسائل عن علي بن جعفر أنه قال:«سألت أخي موسى بن جعفر عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله» .
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى.
وإنهم حكموا بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب قرب الإسناد وصاحب كتاب المسائل وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال:«لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر» .
وإنهم حكموا بطهارة المذي، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه. روى
الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي أنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره» ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضا روايات صريحة في نجاسة المذي، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك.
وإنهم يقولون بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك. روى الطوسي عن بن يقطين عن أبي الحسن أنه قال:«المذي منه الوضوء» وروى الراوندي
عن علي قال: «قلت لأبي ذر: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فسأله فقال: يتوضأ منه وضوءه للصلاة» .
وإنهم يقولون بطهارة الودي وهو بول غليظ جزما بإجماع الشرائع، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي مع أنه مخالف لرواية الأئمة. روى الراوندي عن علي مرفوعا:«الودي فيه الوضوء» ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك.
وإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضا. وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجسٌ وناقضٌ للوضوء مطلقا. والاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، وعدم انتقاض الوضوء وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضا لروايات الأئمة. روى الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر:«أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم» .
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة، مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة. روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس:«أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا» ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية