الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقالوا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها، مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنفُسُهُمْ} الآية فقد ورد بغير تقييد بالدخول.
مسائل الإعتاق والأيمان
قالوا: لا يقع العتق بلفظ العتق. ولعمري إن هذا لشيء عجاب، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ.
وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه، كقوله تعالى:{فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ} .
وقالوا: لا يصح عتق عبد أو أمة اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم ممن خالف الاثني عشرية. مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة. وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحي، فضلا عن أن يكون له مذهب. وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم.
وقالوا: لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا يعتق نفسه من غير إعتاق. وهذا
خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب، لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه، لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده. فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.
وقالوا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءة أم ولد لأن عادة النساء كذلك.
وقالوا: لو رهن رجل أمته، ووطأها المرتهن وجاءت بولد منه صارت أم ولد له. مع أن وطأ المرتهن محض زنا، إذ لا ملك له ولا تحليل، بل إن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عندهم.
وقالوا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما. مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} ، وقوله سبحانه:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ} .
قالوا: إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة راجلا يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي. مع أنه مخالف لقوله تعالى:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} .
وقالوا: يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا، ويسمونه نذر الضمير، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب، من جنس ما لا بد فيه القول، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها.