المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة - السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

[محمود شكري الألوسي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم

- ‌الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة

- ‌وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق

- ‌الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة

- ‌الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة

- ‌وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة

- ‌(فرق الزيدية)

- ‌(فرق الإمامية)

- ‌(فرق الإسماعيلية)

- ‌خاتمة لهذا الفصل

- ‌الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض

- ‌الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم

- ‌الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق

- ‌الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة

- ‌الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة

- ‌(الأدلة عند الشيعة)

- ‌الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله

- ‌الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة

- ‌الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة

- ‌الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت

- ‌الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة

- ‌الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها

- ‌الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت

- ‌الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة

- ‌الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة

- ‌الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة

- ‌الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات

- ‌الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة

- ‌الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة

- ‌المقصد الثاني في الإلهيات

- ‌المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا

- ‌المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر

- ‌المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد

- ‌المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم

- ‌المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك

- ‌المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية

- ‌المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة

- ‌المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار

- ‌المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور

- ‌المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون

- ‌المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته

- ‌المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان

- ‌المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد

- ‌المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن

- ‌المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد

- ‌المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله

- ‌المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء

- ‌المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى

- ‌المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى

- ‌المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد

- ‌المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر

- ‌المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره

- ‌المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان

- ‌المقصد الثالث في مباحث النبوة

- ‌الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى

- ‌الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي

- ‌الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه

- ‌الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا

- ‌الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات

- ‌الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا

- ‌الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة

- ‌الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى

- ‌الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها

- ‌الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه

- ‌الفصل الحادي عشر في أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين

- ‌الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة

- ‌الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق

- ‌الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها

- ‌الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي

- ‌الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع

- ‌المقصد الرابع في الإمامة

- ‌المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى

- ‌تتمة

- ‌المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق

- ‌(الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)

- ‌(أخبار عترية في خلافة الخلفاء)

- ‌تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل

- ‌المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل

- ‌(الأدلة القرآنية)

- ‌(الأدلة الحديثية)

- ‌مطلب الأدلة العقلية

- ‌المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان

- ‌المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة

- ‌المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين

- ‌المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم

- ‌المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها

- ‌المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين

- ‌المقصد السادس في المعاد

- ‌المطلب الأول في أن المعاد واقع

- ‌المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق

- ‌المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق

- ‌المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق

- ‌المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت

- ‌المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء

- ‌المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار

- ‌المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة

- ‌(الأدلة القرآنية)

- ‌(الأحاديث النبوية)

- ‌(الآثار المروية عن أهل البيت)

- ‌(الدلائل العقلية)

- ‌(تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)

- ‌(مسائل الأعياد)

- ‌(مسائل الطهارة)

- ‌صفة الوضوء والغسل والتيمم

- ‌مسائل الصلاة

- ‌مسائل الصوم والاعتكاف

- ‌مسائل الزكاة

- ‌مسائل الحج

- ‌مسائل الجهاد

- ‌مسائل النكاح والبيع

- ‌مسائل التجارة

- ‌مسائل الرهن والدين

- ‌مسائل الغصب والوديعة

- ‌مسائل العارية

- ‌مسائل اللقيطة

- ‌مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

- ‌مسائل النكاح

- ‌مسائل المتعة

- ‌مسائل الرضاع والطلاق

- ‌مسائل الإعتاق والأيمان

- ‌مسائل القضاء

- ‌مسائل الدعوى

- ‌مسائل الشهادة والصيد والطعام

- ‌مسائل الفرائض والوصايا

- ‌مسائل الحدود والجنايات

- ‌المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم

- ‌المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم

- ‌المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم

- ‌(التقية)

- ‌(التفسير)

- ‌(الكذب)

- ‌(ثواب المتعة)

- ‌(الرقاع والتوقيعات)

- ‌الخاتمة

- ‌قف على حال الإمامية من الشيعة

الفصل: ‌الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة

‌الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة

اعلم أن أول من ألف في الأخبار من الرافضة سليم بن قيس الهلالي، وكتابه يعتمد عليه جميع فرق الرافضة. ولنذكر ما لكل فرقة من الكتب:

أما السبائية فليس لهم كتاب إلا ما جمعه بعض الأوغاد منهم في مدح أمير المؤمنين وخوارقه وأنه إله وأنه لم يقتل وأنه في السماء وسينزل بعد حين، إلى غير ذلك مما انطوى عليه من العقائد الزائغة، وكتاب الأخبار التي جمعوها لنصرة مذهبهم. وقد ألفت الحلولية منهم كتابا ذكروا فيه عقائدهم الزائغة والأخبار الموضوعة، مثل إن الله تعالى كان روحه في السماء ثم حل في جسد آدم وأولاده الأصفياء حتى انتهى إلى علي وأولاده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وأما الكيسانية فليس لهم كتاب إلا ما جمعه بعضهم مما روي عن كيسان في فضل أمير المؤمنين وخوارقه، إلى ابنه محمد - وكان إماما - وشيء من اعتقاداتهم، ولم يبق لهذا الكتاب أثر.

وأما الزيدية فلم يكن لهم كتاب في أول الأمر لا في الأصول ولا في الفروع، وكانوا يتبعون المعتزلة في المسائل الأصولية، وفي الفروع أكثرهم يتبع أبا حنيفة، والقليل منهم يتبع الإمام الشافعي. وكانت لهم روايات عن أئمتهم في الفروع توافق مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، لكنها قليلة جدا، وبعض المسائل في الأصول. ثم اجتهد بعض علمائهم في الفروع وخالف الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي في مسائل معدودة، ثم صنف كتبا في الفروع والأصول، منها الأحكام. ولا توجد أكثر كتبهم إلا في بلاد اليمن والحجاز.

ص: 303

وأما الإسماعيلية فلم يكن لهم كتاب قبل دولة العبيديين إلا كتاب البيان للباطنية منهم. وصنفوا بعد خروج المهدي كتبا كثيرة، أكثرها لنعمان بن محمد بن منصور القاضي، ككتاب أصول المذاهب وكتاب الأخبار في الفقه وكتاب الرد على المخالفين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي وعلي بن شريح، وكتاب اختلاف الفقهاء، وكتاب ابتداء الدعوة العبيدية وغيرها من الكتب. ولما انقضت دولتهم وسكنت ريحهم ورجع الناس عن مذهبهم ضاع أكثر كتبهم ولم يبق منها إلا اليسير في بعض بلاد اليمن كعدن وصنعاء لدى بعض مقلدي هذا المذهب. نقل بعضهم أن من جملة مسائل كتبهم أنه يجب أن يكون الإمام معصوما من المعاصي عند الولاية، وأنه إذا نص الإمام على شيء ثم رجع عنه ونص على نقيضه فالثاني ناسخ للأول، وهو مذهب المتقدمين منهم، وتابعهم المهدوية، وخالفهم النزارية منهم وقالوا النص الثاني لا يعمل به والمعتمد هو النص الأول، وأن الإمام إذا قضى أمرا ما كان للمؤمنين الخيرة من أمرهم، وأنه إذا زوج الإمام امرأة من رجل صح العقد بينهما وليس لهما الفسخ، وأن الله تعالى يكلم الإمام كما كلم موسى تكليما. وكان الحاكم العبيدي من أئمة الإسماعيلية يزعم أن الله تعالى يكلمه في الطور، وكان يذهب إلى الطور في بعض الأوقات، وأن الأئمة يعلمون الغيب، كما هو مذهب الاثني عشرية وجمع من الإمامية، وأنه لا يجوز إدخال كلمة "على" على الآل عند التصلية، ورووا

ص: 304

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من فصل بيني وبين آلي بعلَى فقد جفاني"، وهو من الأخبار الموضوعة المختلقة، ولا يقول به غيرهم من فرق الإسلام، وأنه يجوز للرجل نكاح ثماني عشرة امرأة لقوله تعالى:{فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} فإن مثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة، فالمراد من مثنى أربعة، ومن ثلاث ستة، ومن رباع ثمانية، والمجموع ثماني عشرة امرأة.

وهذا من الأوهام الفاسدة، فإن الآية لا تدل عليه، لأن مثل هذا الكلام يستعمل في مقام حصر الأقسام فيما دل عليه لفظ العدد، فمعنى جاء القوم مثنى وثلاث ورباع جاء كل قسم من أقسام القوم اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، والثاني توكيد للأول؛ إلا أنه التزم ذكره لأن التكرير علامة على إرادة التوكيد، وليس من لوازم التأكيد جواز إسقاطه، إذ رب تأكيد يلزم حتى يصير كأنه من الكلمة، نص عليه سيبويه في الكتاب، ومثّل ذلك بما الزائدة في "لا سيما زيدٍ" بجر زيد، فإنها لا تحذف، فصار سيما وما كأنها كلمة واحدة. فمعنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من أقسام أعداد النساء، أي فلينكح كل منكم ما طاب له من النساء، إن شاء اثنين اثنين، وإن شاء ثلاثة ثلاثة، وإن شاء أربعة أربعة، لا أكثر من ذلك كخمسة خمسة، ولم يسمع من العرب استعمال مثل هذا الكلام في غير مقام حصر الأقسام. وتمام الكلام على هذه الآية في كتب التفاسير، وفي روح المعاني - تفسير الجد رحمه الله تعالى - في هذا المقام ما يشفي العليل ويروي الغليل. على أنا لو فرضنا أن الآية لا دلالة فيها على المنع من الزيادة على الأربع فالسنة المتواترة تكفي فيه، فقد نصت على جواز الأربع والمنع من الزائد عليه، وانعقد إجماع الأمة عليه قبل ظهور هذه الفرقة.

وأما الباطنية من الإسماعيلية فكتبهم قليلة جدا، منها كتاب البيان وكتاب تأويل القرآن وكتاب تأويل الأخبار وكتاب التأويلات المنسوب إلى

ص: 305

ناصر بن خسرو.

وأما النزارية فكان لهم كتب كثيرة، منها كتب ابن الصباح وكتاب نصير الدين الطوسي صاحب التجريد صنفه بالتماس بعض سلاطينهم، ولكن جلال الدين قد أحرق كل ما وجده في خزانة آبائه الضالين من كتبهم.

وأما الإمامية فلهم كتب كثيرة في الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه.

أما كتبهم في الكلام: فمنها مصنفات هشام بن الحكم، وهو أول من صنف في الكلام على مذهب الرافضة، ومنها مصنفات هشام بن سالم ومصنفات محمد بن نعمان شيطان الطاق ومصنفات ابن جهم الهلالي وأبي الأحوص علي بن منصور وحسين بن السعيد والفضل بن شاذان ومصنفات أبي عيسى [الوراق] وابن الراوندي والمسبحي ومصنفات محمد بن الحسن الصفار مثل بصائر الدرجات وغيره، ومنها كتاب علي بن مطاهر الواسطي وكتاب التوحيد لعلي بن بابويه

ص: 306

وكتاب التوحيد أيضا لمحمد بن علي بن بابويه وكتاب التوحيد أيضا لحسين بن علي بن بابويه وكتاب الشافي للمرتضى في الإمامة وكتاب محمد بن جرير الطبري في الإمامة أيضا وكتاب تجريد العقائد للطوسي وشرحه لابن المطهر والألفين له ونهج الحق ومنهج الكرامة والباب الحادي عشر له أيضا وشرحه للمقداد والقواعد ونظم البراهين وشرحه ونهج المسترشدين وشرحه

ص: 307

وواجب الاعتقاد وشرحه وكتاب ميثم بن ميثم البحراني والتقويم، وغيرها.

وأما كتبهم في التفسير: فالمشهور منها التفسير المنسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن العسكري -رواه عنه ابن بابويه بإسناده، ورواه عنه غيره بإسناد مع زيادة ونقصان، وليس في التفسير الذي رواه عنه أهل السنة كثير مما عزته الشيعة إليه- وتفسير علي بن إبراهيم وتفسير مجمع البيان للطبرسي وتفسير التبيان لمحمد

ص: 308

بن الحسن الطوسي وتفسير النعمان وتفسير العباسي والمحيط الأعظم في تفسير القرآن المكرم للحيدر الآملي وكنز العرفان في تفسير أحكام القرآن للمقداد وتفسير الأحكام لغيره، وغير ذلك.

وأما كتبهم في الحديث: فقد زعموا أنها كانت أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها الأصول، وكان اعتمادهم على تلك الكتب ثم حالت الحال فضاع معظم تلك الكتب. والمشهور مما بقي: الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني والتهذيب لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار لأبي جعفر أيضا وفقه من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن بابويه القمي والمعتبر والسرائر وإرشاد القلوب

ص: 309

للديلمي وقرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر والنوادر للحسين القمي والجامع المريطي وكتاب المحاسن للبرقي وكتاب العلل لابن بابويه ودعاء الإسلام وكشفه والمقنع

ص: 310

والمكارم والملهوف وكتاب العياشي وفلاح السائل وكتاب المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني ومعاني الأخبار والمجالس لابن المعلم والإرشاد له والروضة له وكتاب المجالس لأبي علي بن أبي جعفر الطوسي وعدة الداعي لابن فهد

ص: 311

وكتاب الطرف لابن طاووس وكتاب المحاسن لمحمد بن بابويه والفقه له والمجالس له والاستبصار لابن المطهر الحلي وكتاب إنا أنزلناه لابن عياش وكتاب الخصال وكتاب المحاسن للبرقي والبصائر لسعد بن عبد الله وأعلام الدين للديلمي ومجمع البيان والبصائر للصفار والجامع وكتاب النوادر للراوندي

ص: 312

ومجمع البيان ومنتقى الجمان وكتاب الخرائج والجرائح للراوندي وكتاب المحاسن لأبي جعفر الطوسي ومعاني الأخبار له ونوادر الحكمة وكتاب الرحمة وثواب الأعمال والخصال لابن بابويه وكتاب المعراج له وعيون أخبار الرضا له وجامع الأخبار والخلاف للطوسي والمصباح له وإكمال الدين والعيون وعقاب الأعمال والأماني

ص: 313

والهداية وعلل الشرائع والاحتجاج ومشارق أنوار اليقين في كشف أسرار أمير المؤمنين واللباب لابن الشريفة الواسطي، وغير ذلك.

وأما أصول الحديث فلم يكن لهم كتاب فيه، وقد ذكر بعضهم أحكام الخبر في أصول الفقه، وقد وضع بعض المتأخرين قواعد ثم زاد عليها من جاء بعده شيئا كثيرا أخذه من كتب أهل السنة، ككتاب البداية في علم الدراية وتحفة القاصدين في معرفة إصلاح المحدثين.

ولم يكن لمتقدميهم كتاب في الجرح والتعديل، وإنما ألف فيه الكشي، وتبعه بعض من تأخر عنه. ومجموع ما ألفوه فيه ثمانية مصنفات: كتاب الكشي وهو مختصر جدا، وكتاب الغضائري والنجاشي وأبي جعفر الطوسي وجمال الدين وأحمد بن طاووس وكتاب الخلاصة للحلي والإيضاح له وكتاب تقي الدين حسن بن داود.

وأما كتبهم في أصول الفقه: فالمشهور منها المعتمد والعدة، وقد شرحها بعض علماء أصفهان شرحا مبسوطا، والمنادي للحلي وشرحه والقواعد

ص: 314

للمقتول وشرحه والزبدة وشروحه، وأحسن شروحه شرح المازندراني، وغير ذلك.

وأما كتبهم في الفقه: فمنها فقه الرضا وقرب المسائل والمبسوط والإسناد ومنتهى الطلب والتحرير وتذكرة الفقهاء وكلها لابن المطهر، والمقنعة لابن بابويه والمقنعة لابن المعلم وكتاب الإشراف له

ص: 315

والمقنع والمعتبر ومكارم الأخلاق وكتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم وكنز الفوائد للكراكجي وكتاب الإقبال ومدينة العلم لابن بابويه والمجلس له وفلاح المسائل وجنة الأمان للفكعمي واللمعة وشرحها

ص: 316

والنهاية والإيضاح والخلاف والتحرير والإرشاد والنافع وشرحه والقواعد والمصباح ومختصر بن جنيد وفتاوى المحقق ومهذب ابن فهد وإيضاح القواعد والمنتهى والشرائع وشرحه

ص: 317

والخلاصة والمبسوط وتذكرة الفقهاء والمختلف والمعالم والمجالس لابن بابويه والدروس والذكرى والبيان للمقتول، وغير ذلك.

ص: 318