المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم ‌ ‌(التقية) منها جواز التقية - السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

[محمود شكري الألوسي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم

- ‌الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة

- ‌وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق

- ‌الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة

- ‌الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة

- ‌وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة

- ‌(فرق الزيدية)

- ‌(فرق الإمامية)

- ‌(فرق الإسماعيلية)

- ‌خاتمة لهذا الفصل

- ‌الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض

- ‌الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم

- ‌الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق

- ‌الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة

- ‌الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة

- ‌(الأدلة عند الشيعة)

- ‌الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله

- ‌الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة

- ‌الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة

- ‌الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت

- ‌الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة

- ‌الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها

- ‌الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت

- ‌الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة

- ‌الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة

- ‌الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة

- ‌الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات

- ‌الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة

- ‌الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة

- ‌المقصد الثاني في الإلهيات

- ‌المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا

- ‌المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر

- ‌المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد

- ‌المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم

- ‌المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك

- ‌المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية

- ‌المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة

- ‌المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار

- ‌المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور

- ‌المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون

- ‌المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته

- ‌المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان

- ‌المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد

- ‌المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن

- ‌المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد

- ‌المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله

- ‌المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء

- ‌المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى

- ‌المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى

- ‌المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى

- ‌المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد

- ‌المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر

- ‌المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره

- ‌المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان

- ‌المقصد الثالث في مباحث النبوة

- ‌الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى

- ‌الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي

- ‌الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه

- ‌الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا

- ‌الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات

- ‌الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا

- ‌الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة

- ‌الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى

- ‌الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها

- ‌الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه

- ‌الفصل الحادي عشر في أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين

- ‌الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة

- ‌الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق

- ‌الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها

- ‌الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي

- ‌الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع

- ‌المقصد الرابع في الإمامة

- ‌المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى

- ‌تتمة

- ‌المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق

- ‌(الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)

- ‌(أخبار عترية في خلافة الخلفاء)

- ‌تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل

- ‌المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل

- ‌(الأدلة القرآنية)

- ‌(الأدلة الحديثية)

- ‌مطلب الأدلة العقلية

- ‌المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان

- ‌المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة

- ‌المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين

- ‌المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم

- ‌المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

- ‌المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها

- ‌المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين

- ‌المقصد السادس في المعاد

- ‌المطلب الأول في أن المعاد واقع

- ‌المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق

- ‌المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق

- ‌المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق

- ‌المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت

- ‌المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء

- ‌المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار

- ‌المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة

- ‌(الأدلة القرآنية)

- ‌(الأحاديث النبوية)

- ‌(الآثار المروية عن أهل البيت)

- ‌(الدلائل العقلية)

- ‌(تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)

- ‌(مسائل الأعياد)

- ‌(مسائل الطهارة)

- ‌صفة الوضوء والغسل والتيمم

- ‌مسائل الصلاة

- ‌مسائل الصوم والاعتكاف

- ‌مسائل الزكاة

- ‌مسائل الحج

- ‌مسائل الجهاد

- ‌مسائل النكاح والبيع

- ‌مسائل التجارة

- ‌مسائل الرهن والدين

- ‌مسائل الغصب والوديعة

- ‌مسائل العارية

- ‌مسائل اللقيطة

- ‌مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

- ‌مسائل النكاح

- ‌مسائل المتعة

- ‌مسائل الرضاع والطلاق

- ‌مسائل الإعتاق والأيمان

- ‌مسائل القضاء

- ‌مسائل الدعوى

- ‌مسائل الشهادة والصيد والطعام

- ‌مسائل الفرائض والوصايا

- ‌مسائل الحدود والجنايات

- ‌المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم

- ‌المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم

- ‌المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم

- ‌(التقية)

- ‌(التفسير)

- ‌(الكذب)

- ‌(ثواب المتعة)

- ‌(الرقاع والتوقيعات)

- ‌الخاتمة

- ‌قف على حال الإمامية من الشيعة

الفصل: ‌ ‌المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم ‌ ‌(التقية) منها جواز التقية

‌المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم

(التقية)

منها جواز التقية على الرسل عليهم الصلاة والسلام. روى الكليني عن أبي بصير قال: "قال أبو عبد الله: إن التقية من دين الله، قال: والله من دين الله، ولقد قال يوسف عليه السلام: {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم: {إِنِّي سَقِيمٌ} والله ما كان سقيما". وروى ابن بابويه في الأمالي: "أنه سأله أبا عبد الله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاقي؟ قال: أما بعد نزول: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فإنه يدل على أن النبي تجوز التقية وتجب عليه".

والجواب أن هذه الروايات لا أصل لها. ونص القرآن يدل صراحة على أنهم لم يتاقوا. قال تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ} . ومقتضى كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تاقى بضعا وعشرين سنة، لأن الآية -أعني قوله تعالى:{وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} - نزلت بعد الفراغ من حجة الوداع، والتقية لا تكون إلا من الخوف والجبن، فيلزم ترجيح سائر الأنبياء عليه عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يخشون أحدا إلا الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، بل آدم ومن دونه تحت لوائه.

ص: 672

ومنها إيجاب التقية على الأئمة الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ أحكام الشريعة. وقد بالغوا في وجوبها عليهم وعلى أتباعهم حتى فسروا قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} بالأكثر تقية. وروى صاحب المحاسن عن أبي عمر قال: "قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: با أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له". وكتبهم محشوة من مثل هذه الأخبار المفتراة على الأئمة في فضائل التقية. وقد حملوا أقوال الأئمة وأفعالهم التي توافق مذهب أهل السنة عليها. وروى الكليني وغيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله: "في قوله عز وجل: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ} قال: الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة وترك التقية".

والجواب أن هذا غير ثابت عن الأئمة. وقد ثبت في نهج البلاغة عن الأمير

ص: 673

كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله وحسن الثواب لمنتظر راج". ومن كان بهذه المثابة فأي حاجة له إلى التقية حتى تجب عليه؟ على أن موت الأئمة باختيارهم كما ذكره الكليني وبوب لذلك بابا. ولأن الأمير كان يعلم قاتله ويوم موته فلأي شيء يتاقي؟ وإذا لم تجب عليه التقية فالأئمة الباقون مثله لعدم القائل بالفرق. ولأن التقية لو كانت واجة لبايع أبا بكر حين بويع له بالخلافة أول الأمر ولم يتأخر مدة تزيد على ستة أشهر كما زعموا. وروى زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم قال:"توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء علي فوطأ رقبته فقال: ويلك تصلي على غير وضوء، فقال: أمرني عمر بن الخطاب، فأخذ بيده فانتهى به إليه فقال: انظر ما يقول هذا عنك، ورفع صوته على عمر، فقال: أنا أمرته". فلو وجبت التقية لم يطأ رقبة الرجل ولم يقل له تصلي على غير وضوء ولم يرفع صوته على عمر. وروى الراوندي شارح نهج البلاغة ومعتمد الشيعة في كتاب الخرائج

ص: 674

والجرائح عن سلمان الفارسي: "أن عليا بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله في بعض طرق بساتين المدينة وفي يد علي قوس فقال: أربع على صلعتك فقال علي: إنك ههنا، ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه، فقال عمر: اللَّهَ اللَّهَ يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء، فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس كما كانت، فمضى عمر إلى بيته، قال سلمان: فلما كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم ولا تخبئه فأفضحك.

قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت وهل يخفى عليه مثل هذا؟ فقال: يا سلمان اقبل عني ما أقول لك، ما علي إلا ساحر والصواب أن تفارقه وتصير من جملتنا، قلت: ليس كما قلت لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه وعنده أكثر من هذا، قال: ارجع إليه فقل: السمع والطاعة لأمرك، فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما جرى بينكما، فقلت: أنت أعلم مني، فتكلم بما جرى بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت". وفي هذه الرواية ضرب عنق التقية أيضاً إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر

ص: 675

خوفاً منه وتقية. وروى الإمامية بطرق متنوعة منهم الكليني في الكافي أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وأن الأمير يعلم قاتله. ومن يعلم عاقبة أمره ولا يموت إلا باختياره لا تجب عليه التقية لأن التقية للخوف من القتل أو مما هو دونه كالضرب والشتم وغير ذلك. وقد زال الأول لعلمهم بوقت موتهم وكونه باختيارهم.

ص: 676

وأما الثاني فلأن تحمل الأذى في سبيل الله عبادة كما هو شأن دعاة الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قد تواتر عن أمير المؤمنين أنه كان يقول: "علامة الإيمان إيثار الصدق على الكذب النافع".

وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال: "يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء، فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: عليّ بن أبي طالب وولده، وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتما منه فيعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فيعمل بما فيه، ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتما فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك لله تعالى ففعل، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففعل، ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك خاتماً فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحدا إلا الله تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليك، ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان، ففعل، ثم دفعه إلى موسى وهكذا إلى المهدي". ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضا عن أبي عبد الله، وفي الخاتم الخامس:"وقل الحق في الأمن والخوف ولا تخش إلا الله تعالى" وهذه الرواية صريحة في أن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما زعمت الشيعة.

ص: 677

وروى سليم بن قيس الهلالي الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: "لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومال الناس إلى أبي بكر فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين ولم تدع أحداً من أهل بدر وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقها ودعتهم إلى نصرتها، فلم يستجب لها من جميع الناس إلا أربعة: الزبير وسلمان وأبو ذر والمقداد". وهذه الرواية أيضا تدل على عدم وجوب التقية كما لا يخفى. وذكر سليم بن قيس في كتابه الذي رواه عنه أبان بن عياش: "أن أبا بكر بعث [قنفدا إلى] علي حين بايعه الناس ولم يبايعه علي وقال: انطلق إلى علي وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتددتم، والله ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري".

وفي هذا الكتاب أيضا: "أنه لما لم يجب علي غضب عمر وأضرب النار بباب علي وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه، يا رسول الله، فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به درعها فصاحت: يا أبتاه. فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته".

وفيه أيضا أن عمر قال لعلي: "بايع أبا بكر، قال: إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذن لأضربن عنقك. قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر على ذلك، أنت ألأم

ص: 678

وأضعف من ذلك".

فهذه الروايات تدل صريحا أن التقية بمراحل من الإمام، إذ لا معنى لهذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية.

وروى محمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر: "يا مغرور، إنى أراك في الدنيا قتيلا بجراحة عبد أم معمر، تحكم عليه جورا فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك". ورورى أيضا "أنه قال مرة لعمر: إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكا وصلبا، تخرجان من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من ولاكما، ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رمادا، ثم تأتى ريح فتنسفكما في اليم نسفا".

فانظر بالله عليك هل ينبغي لمن يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه أن يقول بنسبة التقية إليه؟

ومما يرد قولهم أيضا أن زكريا ويحيى والحسين ينبغي أن لا يكون لهم عند الله كرامة على ما يقتضيه مذهبهم لأنهم لم يفعلوا التقية؛ وأن يكون جميع المنافقين في أعلى المراتب من الكرامة. سبحانك هذا بهتان عظيم ووبال وخيم.

وبقيت براهين أخر تدل أن من قال بوجوب التقية كفر. وفي تفسير الجد قدس الله

ص: 679