الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
الرَّابعٌ، أنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فَى بَيْعِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ.
ــ
(فصل: الرابعٌ، أن يكونَ مَمْلُوكًا له، أو مَأْذُونًا له في بَيْعِه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه بغَيْرِ إذْنِه، أو اشْتَرَى بعينِ مالِه شيئًا بغيرِ إذْنِه، لم يَصِحَّ. وعنه، يَصِحُّ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ) إذا اشْتَرَى بعينِ مالِ غيرِه، أو باعَ مالَه بغيرِ إذْنِه، ففيه رِوايَتان؛ إحْداهُما، لا يَصِحُّ البَيْعُ. وهذا مَذْهَبُ الشّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ. والثانيةُ، يَصِحُّ البَيْعُ والشِّراءُ، ويَقِفُ على إجازَةِ المالِكِ، فإنْ أجازَهُ نَفَذَ ولَزِمَ البَيْعُ، وإنْ لم يُجِزْهُ بطَلَ. وهو قَوْلُ [مالِكٍ، وإسحاقَ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ](1) في البَيْعِ. فأمَّا الشِّراءُ فَيَقَعُ للمُشْتَرِى عندَه بكُلِّ حالٍ؛ لِما رَوَى عُرْوَةُ بنُ الجَعْدِ البارِقِىُّ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ دِينارًا ليَشْتَرِىَ به شَاةً، فاشْتَرَى شاتَيْنِ، ثم باعَ إحْداهُما بدينارٍ في الطرَّيقِ، قال: فأَتيْتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم بالدِّينار والشّاةِ، فأَخْبَرْتُه، فقال:«بارَكَ اللَّهُ لَكَ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ» .
(1) في ر 1: «أبى حنيفة وإسحاق وبه قال الشافعى» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَواهُ ابنُ ماجه (1)، والأَثْرَمُ، ولأنَّه عَقْدٌ له مُجِيزٌ حالَ وقُوعِه، فصَحَّ [ووقفَ](2) على إِجازَتِه، كالوَصِيَّةِ بزيادَةٍ على الثُّلُثِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُولَى، قولُ النبىِّ صلى الله عليه وسلم لحَكِيمِ بنِ حِزامٍ:«لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ» . رَواهُ ابنُ ماجه، والتِّرْمِذِىُّ (3)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. يَعْنِى مَا لَا تَمْلِكُ؛ لأنَّه ذَكَرَه جَوابًا له حين سَأَلَه أنَّه يَبِيعُ الشئَ، ويمضِى ويَشتَرِيه، ويُسَلِّمُه. ولاتِّفاقِنا على صِحَّةِ بَيْعِ مالِه الغائِبِ، ولأنَّه باعَ
(1) في: باب الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 803.
كما أخرجه البخارى، في: باب حدثني محمد بن المثنى. . .، من كتاب المناقب. صحيح البخارى 4/ 252. وأبو داود، في: باب في المضارب يخالف، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 229. والترمذى، في: باب حدثني أبو كريب. . .، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 263. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 376.
(2)
في م: «وقفه» .
(3)
أخرجه ابن ماجه، في: باب النهى عن بيع ما ليس عندك. . .، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه 2/ 737. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 241.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 254. والنسائى، في: باب بيع ما ليس عند البائع، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 254. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 402، 434.