المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه - القواعد للحصني - جـ ٤

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

- ‌ما يرتد بالرد

- ‌هل يلتحق الوقف بالعتق

- ‌ما يستقل به الواحد في التملك

- ‌المتولي على الغير

- ‌البناء على فعل الغير في العبادات

- ‌لا يعتد أحد إِلا بما عمله

- ‌الإِجبار من الجانبين

- ‌الاسم إِذا أطلق على شيئين

- ‌التوثقة المتعلقة بالأعيان

- ‌الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده

- ‌المقدرات الشرعية

- ‌ما تعتبر فيه مسافة القصر

- ‌الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه

- ‌الحال والمآل

- ‌وقف العقود

- ‌المستند في الشيء إِلي الغالب

- ‌ما ثبت على خلاف الظاهر

- ‌الشبهات الدارئة للحدود

- ‌الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى

- ‌أحكام الحيض

- ‌الصلاة مع النجاسة

- ‌قاعدة تتعلق بالصلاة

- ‌الأذان

- ‌الأئمة

- ‌سجود السهو

- ‌ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير

- ‌الموتي أربعة

- ‌الزكاة

- ‌من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته

- ‌الصيام

- ‌ما يجب تداركه إِذا فات

- ‌الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت

- ‌ما يوجب حكمين

- ‌الأحكام المختصة بحرم مكة

- ‌ما يلزم بالنذر وما لا يلزم

- ‌حل الذبيحة

- ‌الحياة المستقرة

- ‌تعليق العقود

- ‌قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء

- ‌العقود

- ‌ثبوت الخيار

- ‌[خيار الشرط]

- ‌ما يثبت الخيار فيه علي الفور

- ‌مدة الخيار هل هي كابتداء العقد

- ‌الآجال

- ‌العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إِلا في عورتين

- ‌الشرط إِما أن يقتضيه العقد أو لا

- ‌بيع المبيع قبل القبض

- ‌ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

- ‌التوكيل

- ‌من قدر على الإِنشاء قدر على الإِقرار

- ‌الإِقرار

- ‌من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه

- ‌[من له على رجل مال في ذمته]

- ‌العارية

- ‌الوديعة

- ‌لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌الإِجارة

- ‌ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا

- ‌لا يدخل شيء في ملك الإِنسان بغير اختياره إلا

- ‌ما ينتقل إِلى الورثة من الحقوق

- ‌دخول الموصى به في ملك الموصى له

- ‌الأولياء في النكاح

- ‌الثيوبة

- ‌ما يترتب على تغييب الحشفة

- ‌الوطء في الدبر كالقبل إِلا

- ‌تشطر الصداق وعدمه

- ‌المواضع التي يجب فيها مهر المثل

- ‌تعدد فُرق النكاح وأنواعه

- ‌لا يقع الطلاق بدون الصفة إِلا

- ‌طلاق لا رجعة فيه

- ‌أقصى العدتين

- ‌الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌[النفقة]

- ‌الحضانة

- ‌القتل

- ‌الديات

- ‌جني شخص يطالب غيره

- ‌الوطء الحرام

- ‌دفع المال إِلى الكفار

- ‌القرعة

- ‌القاسم

- ‌المدعي والمدعى عليه

- ‌دعوى ما لو أقر نفعه

- ‌متى تقام البينة

- ‌نكول المدعى عليه

- ‌الأيمان

- ‌الحلف

- ‌قول الصحابي

- ‌فائدة: مفهوم المخالفة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القسم الأول

- ‌أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- ‌ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة:

- ‌القسم الثاني

الفصل: ‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

‌المال المغصوب بأن على ملك مالكه

(1)

قاعدة (2): مذهب الشافعي أن الأموال باقية على ملك أربابها؛ لأنه بالغصب لم يجر ناقل، والفائت عليه (3) اليد والتصرف فيكون الضمان في مقابلة ما فات فالنقل والانتقال متى حصل الشك في رتبهما حمل على أدني المراتب استصحابًا للأصل في الملك السابق. وكذا إِذا انتقل الملك في رقبة الموقوف إِلى الله تعالى (4) ثم تنتقل إِلى الموقوف عليه المنافع (5) ملكًا تامًا حتى يملك الإِجارة والإِعارة والثمرة وهذا في الوقف على المعين، أما على غير معين (6) كالمدارس والربط فلا يملك المستحق إِلا أن ينتفع لا المنفعة، فيسكن بنفسه ولا يملك إِجارة لشيء منها، كما أن الزوج يملك الانتفاع بالبضع حتى لو وطئت شبهة كان المهر لها.

وكذا الضيف يملك أن يأكل على العادة ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إِليه تصرف الملاك، وكذا الإِقطاع، فإِن المُقْطع (7) لا يملك إِلا أن ينتفع بدليل أن

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر نص هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 125.

(3)

الضمير عائد إلى المالك: أي أن الفائت على المالك بالغصب هو اليد والتصرف في المغصوب، لا ذات المغصوب.

(4)

يريد المؤلف بنصه هذا: أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، وتنتقل المنافع فقط إِلى الموقوف عليه فيملكها ملكًا تامًا حتى له أن يؤجر ويعير. ولعل في عبارة المؤلف عدم تناسق بسبب الإيجاز الذي ينهجه.

راجع للاطلاع على هذا النص قواعد العلائي لوحة 125.

(5)

انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 5 ص 344. والمهذب جـ 1 ص 442 - 443. ونهاية المحتاج جـ 5 ص 385 - 387. وانظر الفروق جـ 1 ص 187 - 189.

(6)

راجع المصادر السابقة في هامش (5).

(7)

في الأصل زيادة "أ" قيل "لا" ففيها: "فالمقطع ألا يملك" والمثبت من الثانية.

ص: 3

الإمام (1) يسترجعه متى شاء فليس له الإِجارة إِلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك.

وهذا الذي كان يفتي (2) به برهان الدين (3) وكمال الدين (4)، وهو اختيار شيخهما تاج الدين الفزارى (5) والذي أفتى به النووي (6) صححه إِجارة الإِقطاع، وشبهه بالصداق قبل الدخول، وفيه نظر، لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكًا تامًا وإِذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره، والإِقطاع ليس كذلك وقد قال

(1) نهاية لوحة 137.

(2)

انظر ذلك في قواعد العلائي لوحة 125. وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 258.

(3)

هو إِبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى المعروف بابن الفركاح الشافعي الأصولي ولد سنة 660 هـ. لازم والده، اشتغل بالفقه على المذهب الشافعي، له مصنفات في الفقه وأصوله منها تعليقه على مختصر ابن الحاجب وتعليقه على التنبيه للشيرازى توفي سنة 729 هـ. وانظر طبقات ابن السبكي جـ 6 ص 4. والدرر الكامنة جـ 1 ص 3. والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ 2 ص 13.

(4)

هو محمَّد بن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني الفقيه الشافعي ولد سنة سبع وستين وستمائة طلب الحديث وأصول الفقه على جماعة من علماء عصره، تتلمذ على الشيخ تاج الدين الفركاح، صنف في شرح المنهاج وغيره، كان أشعرى الأصول توفي في مصر سنة 727 هـ.

انظر ترجمته: طبقات ابن السبكي الكبرى جـ 5 ص 251 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 13 - 14. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 381 - 383. الطبعة الأولى.

(5)

هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزارى المعروف بالفركاح. فقيه أهل الشام في عصره من كبار فقهاء الشافعية بها، كان إمامًا مدققًا نظارًا صنف في الأصول والفروع من مصنفاته شرح التنبيه وشرح على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، توفي سنة 690 هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ 5 ص 60 وشذرات الذهب جـ 5 ص 413. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 222 - 226. الطبعة الأولى.

(6)

انظر فتاويه ص 103 جمع العطار.

ص: 4

الرافعي (1) أن الوصية بالمنافع إِذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأييد أو بمدة معينة كالسنة تكون تمليكًا لها بعد الموت فتصح إِجارتها وإِعارتها وتنتقل عن الموصى له بموته إِلى ورثته. أما إِذا قال: أوصيت لك بمنافع كذا مدة حياتك فهو إِباحة لا تمليك فليس له الإِجارة وفي الإعارة وجهان: وإِذا (مات)(2) رجع الحق إِلى ورثه الموصي انتهي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية.

والله أعلم.

* * *

(1) راجع الروضة جـ 6 ص 186.

(2)

ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ 6 ص 187 وقواعد العلائي لوحة 125.

ص: 5