الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال المغصوب بأن على ملك مالكه
(1)
قاعدة (2): مذهب الشافعي أن الأموال باقية على ملك أربابها؛ لأنه بالغصب لم يجر ناقل، والفائت عليه (3) اليد والتصرف فيكون الضمان في مقابلة ما فات فالنقل والانتقال متى حصل الشك في رتبهما حمل على أدني المراتب استصحابًا للأصل في الملك السابق. وكذا إِذا انتقل الملك في رقبة الموقوف إِلى الله تعالى (4) ثم تنتقل إِلى الموقوف عليه المنافع (5) ملكًا تامًا حتى يملك الإِجارة والإِعارة والثمرة وهذا في الوقف على المعين، أما على غير معين (6) كالمدارس والربط فلا يملك المستحق إِلا أن ينتفع لا المنفعة، فيسكن بنفسه ولا يملك إِجارة لشيء منها، كما أن الزوج يملك الانتفاع بالبضع حتى لو وطئت شبهة كان المهر لها.
وكذا الضيف يملك أن يأكل على العادة ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إِليه تصرف الملاك، وكذا الإِقطاع، فإِن المُقْطع (7) لا يملك إِلا أن ينتفع بدليل أن
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر نص هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 125.
(3)
الضمير عائد إلى المالك: أي أن الفائت على المالك بالغصب هو اليد والتصرف في المغصوب، لا ذات المغصوب.
(4)
يريد المؤلف بنصه هذا: أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، وتنتقل المنافع فقط إِلى الموقوف عليه فيملكها ملكًا تامًا حتى له أن يؤجر ويعير. ولعل في عبارة المؤلف عدم تناسق بسبب الإيجاز الذي ينهجه.
راجع للاطلاع على هذا النص قواعد العلائي لوحة 125.
(5)
انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 5 ص 344. والمهذب جـ 1 ص 442 - 443. ونهاية المحتاج جـ 5 ص 385 - 387. وانظر الفروق جـ 1 ص 187 - 189.
(6)
راجع المصادر السابقة في هامش (5).
(7)
في الأصل زيادة "أ" قيل "لا" ففيها: "فالمقطع ألا يملك" والمثبت من الثانية.
الإمام (1) يسترجعه متى شاء فليس له الإِجارة إِلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك.
وهذا الذي كان يفتي (2) به برهان الدين (3) وكمال الدين (4)، وهو اختيار شيخهما تاج الدين الفزارى (5) والذي أفتى به النووي (6) صححه إِجارة الإِقطاع، وشبهه بالصداق قبل الدخول، وفيه نظر، لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكًا تامًا وإِذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره، والإِقطاع ليس كذلك وقد قال
(1) نهاية لوحة 137.
(2)
انظر ذلك في قواعد العلائي لوحة 125. وطبقات ابن السبكي جـ 5 ص 258.
(3)
هو إِبراهيم بن عبد الرحمن الفزارى المعروف بابن الفركاح الشافعي الأصولي ولد سنة 660 هـ. لازم والده، اشتغل بالفقه على المذهب الشافعي، له مصنفات في الفقه وأصوله منها تعليقه على مختصر ابن الحاجب وتعليقه على التنبيه للشيرازى توفي سنة 729 هـ. وانظر طبقات ابن السبكي جـ 6 ص 4. والدرر الكامنة جـ 1 ص 3. والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ 2 ص 13.
(4)
هو محمَّد بن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني الفقيه الشافعي ولد سنة سبع وستين وستمائة طلب الحديث وأصول الفقه على جماعة من علماء عصره، تتلمذ على الشيخ تاج الدين الفركاح، صنف في شرح المنهاج وغيره، كان أشعرى الأصول توفي في مصر سنة 727 هـ.
انظر ترجمته: طبقات ابن السبكي الكبرى جـ 5 ص 251 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 13 - 14. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 381 - 383. الطبعة الأولى.
(5)
هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزارى المعروف بالفركاح. فقيه أهل الشام في عصره من كبار فقهاء الشافعية بها، كان إمامًا مدققًا نظارًا صنف في الأصول والفروع من مصنفاته شرح التنبيه وشرح على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه، توفي سنة 690 هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ 5 ص 60 وشذرات الذهب جـ 5 ص 413. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 222 - 226. الطبعة الأولى.
(6)
انظر فتاويه ص 103 جمع العطار.
الرافعي (1) أن الوصية بالمنافع إِذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأييد أو بمدة معينة كالسنة تكون تمليكًا لها بعد الموت فتصح إِجارتها وإِعارتها وتنتقل عن الموصى له بموته إِلى ورثته. أما إِذا قال: أوصيت لك بمنافع كذا مدة حياتك فهو إِباحة لا تمليك فليس له الإِجارة وفي الإعارة وجهان: وإِذا (مات)(2) رجع الحق إِلى ورثه الموصي انتهي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية.
والله أعلم.
* * *
(1) راجع الروضة جـ 6 ص 186.
(2)
ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ 6 ص 187 وقواعد العلائي لوحة 125.