الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير
(1)
فائدة (2): فيما يقوم فيه عضو الإِنسان مقام الغير وفيه صور:
منها (3): إِذا كان في ثوبه خرق يحاذي عورته فوضع يده عليه من غير أن يضم الثوب فوجهان الأصح أنه يجزئه وتصح صلاته، وصحح الروياني (4) المنع وبه جزم ابن كج والماوردي لأن الساتر ينبغي أن يكون من غير المستور، والخلاف جار فيما إِذا لبس قميصًا واسع الطرف ولم يزره وكان بحيث تري عورته وكانت لحيته (5) عريضة واستترت عورته بها.
ومنها: لو غطي المحرم رأسه بيد نفسه فلا فدية عليه، وكذا يد غيره علي الصحيح، لأن ذلك لا يعد تغطية.
ومنها: لو (6) سجد علي يد نفسه لم يجزئه وفي يد غيره يجرئ (7) ولو
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 51 وقواعد ابن الملقن لوحة 73.
وقواعد العلائي لوحة 151. وقواعد ابن السبكي لوحة 116 - 117.
(3)
انظر هذا الفرع مفصلًا في بحر المذهب جـ 2 لوحة 150 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم: 369.
(4)
انظر الإِحالة السابقة من بحر المذهب ونصه: "ولو غطاه -يريد شق الثوب- بلحيته أو شعر رأسه، أو وضع يده علي موضع الشق لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يغطي بعض بدنه ببعضه، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان والصحيح الأول" اهـ نصه.
(5)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 140.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ 3 ص 424.
(7)
وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية، وفيه وجه آخر عندهم أنه لا يصح. راجع المجموع الإِحالة السابقة.
استجمر (1) بيده أو يد غيره لا يجزئه علي الصحيح (2).
وكذا لو (3) استاك بإِصبع نفسه الخشنة علي الأصح (4)، والله أعلم.
* * *
(1) راجع هذا الفرع مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ 2 ص 121/-122. وما بعدها.
(2)
هذا أحد وجوه أربعة في هذه المسألة عند فقهاء الشافعية راجعها مفصلة في المجموع الإِحالة السابقة.
(3)
انظر تفصيل هذا الفرع في المجموع جـ 1 ص 282.
(4)
هذا أحد وجوه ثلاثة في هذا الفرع والوجهان الآخران: أحدهما يجزثه والثاني: إِن حصل المقصود أجزءه وإِلا فلا.
واجع ذلك مفصلًا في المجموع الإِحالة السابقة.