الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يترتب على تغييب الحشفة
(1)
قاعدة (2): فيما يترتب على تغييب الحشفة في الفرج من الأحكام الشرعية وهي كثيرة جدًا نذكر بعضها منها: فساد الطهارة من الوضوء والغسل إِلا إذا كان على ذكره خرقة فلا ينتقض وضوءه، ووجوب الغسل وتحريم الصلاة (وما في معناها)(3) والطواف وتلاوة القرآن والمكث في المسجد وإِفساد الصلاة والصوم بأنواعه وتتابعه ووجوب الرقبة في نهار رمضان، فإِن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإِن لم يستطع فإِطعام ستين مسكينًا، وإِفساد الحج والعمرة إذا جامع وهو محرم بأحدهما ووجوب المضي في فاسدهما مع القضاء ووجوب البدنة بسبب ذلك فإِن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوَّم البدنة دراهم واشترط بها طعامًا وتصدق به، فإِن لم يجد صام عن كل مد يومًا ووجوب الشاة عليه فيما إذا وطء بعد التحلل الأول من الحج أو وطء ثانيًا بعد إفساد النسك أو وطء في نسك فاسد بغير ذلك. وكذا تقرير المهر المسمى في النكاح الصحيح. وإِيجاب مهر المثل في النكاح الفاسد أو وطء الشبهة وفي نكاح التفويض وفي الإِكراه على الزنا ووجوب الحد عليه بحبسه وكذا على المرأة إِذا مكنت طائعة وكذا حصول الفيئة به في إِلايلاء والخروج عن حكم العنة والتحليل لمطلقها ثلاثًا (4).
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في شرح مختصر المزني لأبي الطيب الطبري جـ 7 لوحة 290 وهذا بعض نصه: "لأنّ بتغييب الحشفة في الفرج تتعلق الأحكام المتعلقة بالوطء من وجوب العدة وثبوت المهر وتحريم المصاهرة" وفي مجموع العلائي لوحة 183 وما بعدها وأشباه السيوطي ص 270 - 271، وقد أوصلها السيوطي في أشباهه إلى مائة وخمسين حكمًا وانظر فيها نظائر ابن الوكيل لوحة 85 وما بعدها وراجع فيها الروضة جـ 7 ص 196 - 197.
(3)
ما بين القوسين في هامش المخطوطة مشار إليه بسهم في الصلب وهو في صلب الثانية.
(4)
نهاية لوحة 155.
ومن ذلك (1) تحريم نفي الولد إِلا إِذا تحقق أو غلب على ظنه أنه ليس منه، وكذا الرجعة ووجوب القتل إذا كان لواطًا على قول، وكذا إِتيان البهيمة على قول وسقوط الفسخ بالإِعسار بالصداق على الأصح بخلاف ما إِذا (كان)(2) قبل الدخول، وتحريم الربيبة سواء كان الوطء في نكاح أو ملك عين وتحريم وطء الأخت إِذا وطء أختها بملك اليمين حتى تحرم التي وطئها، وفسخ نكاح الزوجة إِذا وطء أحدًا من أمهاتها أو بناتها وبنات أولادها بشبهة، وتحريم الجميع بين الأمة الموطؤة وعمتها وخالتها، وكذا العكس كما مر في الأختين، وتحريم نساء الابن علي الأب وفسخ نكاحها إِذا وطأها أبو زوجها أو ابن بشبهة، وسقوط ولاية الأب على الصغيرة حتى تبلغ، وثبوت السنة والبدعة في الطلاق وإِيجاب النفقة في العدة بشرطه، وكذا السكنى وتحريم الأمة على السيد إِذا وطئها أبوه أو جده وصيرورة الأمة فراشا وحصول الفسخ به. إِذا وطء البائع في مدة الخيار على الأصح.
وانقطاع خيار المشتري به إِذا وطء المبيعة في مدة الخيار، وكونه رجوعًا في الوصى بها إذا وطئها وحملت، ومنع الرد بالعيب إِذا كانت المعيبة بكرًا، ووجوب مهر المثل إذا وطء المرتهن الجارية المرهونة حيث يعذر بالجهل على الأصح ووقوع الطلاق المعلق على الوطء وكذا العتق وسقوط متعة الموطؤة بذلك؛ لكن لم يسم لها مهرا. وكذا لو ثار به (3) لبن حرم رضاعه بشرطه، ووجوب مهر المثل إِذا فسد المسمى لكونه مجهولًا أو حرامًا، أو اختلفا فيه فتحالفا، وكذا إِذا زوجها المجبر بأقل من مهر المثل وكذا إِذا أذنت للولي والحاكم فزوجها بأقل (من)(4) مهر المثل، أو أذن للسفيه الولي في النكاح فعقد
(1) راجع هذا الموضوع في مصادر القاعدة السابقة في هامش (2) من ص 194/ 4.
(2)
ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 1803.
(3)
أي ثار لبن بسبب تغييب الحشفة.
(4)
أثبتها لما يقتضيه السياق.
بأكثر من مهر المثل، وإِبطال خيار الزوجة إذا وجدت به عيبًا من العيوب الخمسة ثم مكنت، وكذا خيار الزوج إِذا وجد بها ثم وطئها ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد ثم أراد تزويجها، ووجوب قيمة الأمة للابن إذا وطئها أبوه فأحبلها على الأظهر إِذا لم تكن مستولده للابن.
وأحكام الوطء كثيرة، وإن كان بعضهم عدها مائة وخمسين، فإنه ذكر أنها أكثر من ذلك. والله أعلم.
هذا في صحيح الذكر، فلو كان مقطوعًا وبقي منه (بقدر)(1) الحشفة تعلقت به جميع الأحكام، وإن بقي أقل من الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام إلا فطر الصائمة على الأصح واختاره الإِمام (2) وغيره (3) وقطع به القاضي حسين، واختار الشيخ أبو محمَّد (4) أنها لا تفطر واحتج بنص الشافعي بأن عليها الكفارة إذا جومعت وقال لو كانت تفطر بجزء من الحشفة لأفطرت قبل كمال الحشفة وانفصل الإِمام عن المنتقى بأن بعض الحشفة اندرج تحت حكم الجماع فلم كقع الاكتراث بالقدر الذي يحصل به الفطر لما كان مغلوبًا بالجماع التام، ولو بقي أكثر من قدر الحشفة فالذي
(1) في المخطوطة "بقد" والمثبت تصحيحًا من الثانية وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 186. وأشباه السيوطي ص 270 - 271.
(2)
انظر نهاية المطلب له جـ 6 لوحة 57 مخطوط برقم 202 ونصه: "ولا ينقدح عندنا غير ذلك -يعني في وجوب الكفارة على الزوج- لأنه لو فرض اتصال أصح إلى وراء ملتقا الشفرين على قدر نصف الحشفة لكان مفطرًا وكان شيخي -يريد له الشيخ أبو محمَّد- يقطع كان فطر المرأة يحصل بتغييب الحشفة
…
" اهـ.
(3)
كالغزالي والنووي انظر الوجيز جـ 1 ص 104 والمجموع شرح المهذب ص 6 ص 342 وانظر الشرح الكبير جـ 6 ص 447 - 448.
(4)
انظر قول الشيخ أبي محمَّد هنا في المصدر السابق في هامش (2).
صححه النووى (1) أنه يتعلق جميع الأحكام بتغييب (2) مقدار الحشفة، وقال البغوي لا يتعلق إلا بتغييب الجميع (3).
وكذا حكي القاضي أبو الطيب (4) أن ظاهر كلام الشافعي (5) أنه لا يحصل التحليل إِلا بتغييب الجميع. والله أعلم.
* * *
(1) انظر روضة الطالبين له جـ 7 ص 197.
(2)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 156.
(3)
وهناك قول ثالث في هذه المسألة وهو التفريق بين أحكام الوطء فبعضها يعلق بتغييب مقدار الحشفة وبعضها لا يعلق إِلا بتغييب جميع ما تبقى بشرط كونه أكثر من قدر الحشفة. انظر المهذب جـ 2 ص 49.
(4)
انظر ما حكاه القاضي أبو الطيب هنا في كتابه شرح مختصر المزني جـ 7 لوحة 360 صفحة (أ).
(5)
انظر مختصر المزني ص 197. وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم جـ 5 ص 249. على أنه يكفي تغييب الحشفة من مجبوب الذكر.