الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحال والمآل
(1)
قاعدة (2): هل الاعتبار بالحال أو بالمآل؟. والتصحيح في ذلك مختلف وبيانه بصور منها، إِذا أسلم (3) مؤجلًا في شيء عام الوجود فانقطع جنسه قبل المحل فيه وجهان أحدهما يتنجز الحكم حتى ينفسخ على قول، ويثبت الخيار على آخر، وأصحهما لا؛ لأنه لم يجيء وقت وجوبه. ومنها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فتلف قبل مجيء الغد، فهل يحنت في الحال أو بعد مجيء الغد؟. وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان يكفر بالصوم فعلى قول (تعجيل)(4) الحنث له أن ينوي صوم الغد عن الكفارة دون الآخر؛ لأن التكفير بالصوم لا يكون قبل الحنث.
ومنها (5): الغارم إِذا كان عليه الدين مؤجلًا هل يعطى؟. فيه ثلاثة أوجه أصحها عند الرافعي الجواز، وصحح النووي (6) المنع وبه قطع في البيان (7)، والثالث أن
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة 44. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة 134. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة 164. وأشباه السيوطي صفحة 178 - 180.
(3)
انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ 9 ص 245. والروضة جـ 4 ص 11.
(4)
في الأصل "يعجل" والمثبت من الثانية وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (2).
(5)
انظر هذا الفرع في البيان للعمراني جـ 2 لوحة 112. مخطوط بدار الكتب رقم 25. وروضة الطالبين جـ 2 ص 318.
(6)
انظر زياداته على الروضة الإِحالة السابقة.
(7)
هو كتاب في الفقه الشافعي ألفه يحيى بن سالم بن أسعد العمراني اليماني على طريقة العراقيين. جمعه في حوالي ست سنوات فيما يقارب من عشرة مجلدات توجد نسخة منه مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (25) فقه شافعي. انظر طبقات ابن السبكي جـ 4 ص 324. وهدية العارفين جـ 2 ص 520. وانظر جـ 2 لوحة 112 صفحة (أ) منه ونصه: "ولا يعطي الغارم إذا كان الدين مؤجلًا قبل حلول الأجل".
يحل (1) الدين في تلك السنة أعطى وإلا فلا.
ومنها: إِذا استأجر المعضوب حيث لا يرجى زوال مرضه فحج الأجير ثم شفي أو استأجر المريض الذي لم يتحقق عضبه ثم صار معضوبًا بعد حج الأجير ففيهما قولًا: أصحهما عدم الإِجزاء.
ومنها: المستحاضة إِذا انقطع دمها وعلمت أنه يعود قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطّهرت وصلت، ولم يعد فهل تقضي؟ وجهان.
ومنها: إِذا رمى صيدًا فأبان عضوًا منه ثم طلبه الطلب المأمور به في الصيد فلم يدركه حتى مات، فإِنه يحل الحيوان وفي ذلك العضو وجهان.
ومنها لو نذر (2) التضحية بمعبية فزال عيبها ففي إِجزائها وجهان، (الأصح)(3) لا تجزئ أضحيته لأنه أزال الملك فيها وهي بصفة فلم يتغير الحكم.
ومنها إِذا أسلم عبد الكافر فإِنه يؤمر بإزالة الملك فيه فلو كاتبه فالأصح أنه يجزئ ومنها إِذا اشترى معيبًا فلم يعلم حتى زال العيب ففي ثبوت الخيار وجهان ومنها: إِذا عين في السلم أو الدين المؤجل موضعًا للتسليم فخرب ذلك الموضع فثلاثة أوجه: أحدها لا يتعين ذلك الموضع، والثانى يتعين أقرب موضع إِليه والثالث للمسلم الخيار، ولو لم يعين موضعًا فالصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب لم يتعرضوا له، ويمكن إِجراء الأوجه فيه.
(1) لعل الأولى "إِن حل الدين" وانظر المصادر السابقة في هامش (2) وقواعد العلائي لوحة 134.
(2)
انظر هذا الفرع في التهذيب جـ 1 ص 236. وشرحه المجموع جـ 8 ص 103 - 404.
(3)
في النسختين الأضحية لا تجزئ أضحية "ولعل الأولى ما أثبت وانظر المصدرين السابقين وكذلك قواعد العلائي لوحة 134.
ومنها (1) لو وطء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها نص الشافعي (2) على وجوب المهر، ونص (3) فيما إِذا وطأها بعد ما أسلم وهي في مدة التربص مدخولًا بها ثم أسلمت أنه لا يجب المهر، فقيل بالتخريج، والصحيح تقرير النصين والفرق أن الحلَّ العائد بالرجعة غير الأول لاختلافهما في القدر الذى يملكه في كل منهما من الطلاق، والحل العائد بالإِسلام هو الأول بدليل اتحاد آثاره (4) ومنها (5) إِذا كان في الكفارة موسرًا في إِحدى الحالتين (6) ومعسرًا في الأخرى فيعتبر حالة الوجوب، أو بحالة (7) الأداء، أو أغلظهما؟. فيه أقوال (8). ومنها إِذا عتقت (9) الأمة المطلقة في
(1) انظر في هذا الفرع الأم جـ 5 ص 244. والمهذب جـ 2 ص 102 - 103. والروضة جـ 8 ص 221 - 222.
(2)
انظر الأم جـ 5 ص 244. ومختصر المزني 196.
(3)
انظر الأم جـ 5 ص 46.
(4)
أى أن الحل الحاصل بعد الرجعة لا يرفع أثر الطلاق السابق للرجعة بحيث يصير كأنه لم يطق فهو غير الحل الأول الذى حصل بالعقد قبل الطلاق بدليل اختلاف الحلين في القدر الذى يملكه الزوج فيهما من الطلاق. فالحل الذي لم يسبقه طلاق يكون الزوج مالكًا فيه لعدد الطلاق الشرعي، بخلاف الحل العائد بالرجعة فإن الزوج لا يملك به إِلا ما بقي من طلاق لم يوقعه على الزوجة، وهذا كله مخالف للحل الحاصل بالإسلام، فإن الإسلام يرفع أثر الكفر السابق، فيصير كانه لم يكن كافرًا والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (1).
(5)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 115. والروضة جـ 8 ص 298.
(6)
أى حالتي الوجوب والأداء.
(7)
هكذا في النسختين ولعل حذف الباء أولى.
(8)
حاصل هذه الأقوال: ثلاثة: أظهرها عند محققي فقهاء الشافعية أن الاعتبار بوقت الأداء والثاني الاعتبار بوقت الوجوب. والثالث: اعتبار أغلظ الحالين. راجع تفصيل هذه الأقوال في المهذب جـ 2 ص 115. والروضة جـ 8 ص 298 - 299. وانظر كذلك المنهاج ص 113.
(9)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 145، والوجيز جـ 2 ص 93/ 94. والروضة جـ 8 ص 368.
أثناء العدة، فتعتبر حالة الوجوب. فتهتد بقرئين، أو ما آلت إِليه من الحرية ثانيًا، فيه أقوال (1) أصحهما إن كانت رجعية اعتدت عدة الحرة، وإِن كانت بائنًا اعتدت عدة أمة ومنها: إِذا اشترى عبدًا له عليه دين فهل يسقط الدين أم لا؟ وجهان.
ومنها: لو بلغ (2) الصبي في أثناء يوم من رمضان، وكان قد نواه، يلزمه إتمامه على المذهب ولا قضاء (3) عليه (4) ولو جامع بعد بلوغه لزمه (5) الكفارة (6) وفيه وجه (7) ومنها:(8) إِذا التقط العبد وصححنا التقاطه ثم أعتقه السيد فظاهر المذهب أنها (9) للسيد، وإِن قلنا لا يصح التقاطه قال: ابن كج (10) للسيد حق التملك وقال الجمهور للسيد أخذها؛ لأن حقه لم يتعلق بها لتعدي العبد وقد زالت
(1) حاصلها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تعتد عدة حرة والثاني: تعتد عدة أمة والثالث: ما ذكره المؤلف وهو الأظهر عند محققي فقهاء الشافعية، وخاصة المتأخرين راجع تفصيل هذه الأقوال في المصادر السابقة.
(2)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 1 ص 177. وشرحه المجموع جـ 6 ص 256. والوجيز جـ ص 104 وشرحه الكبير ص 6 ص 438. وروضة الطالبين جـ 2 ص 372.
(3)
نهاية صفحة (1) من لوحة 133.
(4)
وهو ظاهر المذهب الشافعي راجع المصادر السابقة في هامش (2).
(5)
هو بهذا اللفظ في المجموع أيضًا جـ 6 ص 256.
(6)
وذلك بناء على ظاهر مذهبهم أن الصبي إِذا بلغ أثناء النهار من رمضان وهو صائم لزمه إِتمام ذلك اليوم؛ لأنه أصبح في حقه كباقي الأيام بعد بلوغه. راجع مصادر الفرع.
(7)
وهو أنه لا يزمه الإِتمام بل يستحب فقط. وعليه فليزمه القضاء. انظر مصادر الفرع السابقة في هامش (2).
(8)
انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ 5 ص 397. وانظر أيضًا المهذب جـ 1 ص 433.
(9)
أي اللقطة.
(10)
انظر قول ابن كج هذا في الروضة الإِحالة السابقة في هامش (7).
ولايته (1) بالعتق، وعلى هذا فهل للعبد تملكها؟. وجهان أصحهما نعم نظرًا إِلى المآل (2) ومنها لو عتقت (3) تحت عبد فلم تعلم حتى عتق العبد ففي ثبوت الخيار لها خلاف (4) الأظهر المنصوص لا خياره ومنها بقع (5) الماء المتنجس وفيه وجهان؛ لأن تطهيره بالمكاثرة ممكن، قال الرافعي (6): وأشار بعضهم (7) إِلى الجزم بالمنع؛ لأنه استحالة (8) لا تطهير كالخمر تصير خلًا.
ومنها: (9) بيع الزيت المتنجس والدهن المتنجس بعارض إِذا قلنا يمكن تطهيره بالغسل على قول ابن سريح وأبي إِسحاق (10) وبه كان يفتي (شيخنا)(11) برهان
(1) الضمير عائد على السيد.
(2)
والثاني: ليس له تملكها بل يجب عليه أن يسلمها إِلى الحاكم لأنه لم يكن أهلًا حين التقطها. والله أعلم. راجع المصادر السابقة في هامش (8).
(3)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 51.
(4)
حاصله وجهان: أحدهما لا يسقط خيارها؛ لأنه ثبت في حال الرق فلم يتغير بالعتق، والثاني: يسقط لأن الخيار ثبت للنقص وقد زال. انظر المصدر السابق.
(5)
انظر هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 261. وشرحه المجموع جـ 9 ص 236. والشرح الكبير جـ 8 ص 115 - 116.
(6)
انظر شرحه على الوجيز الإحالة السابقة.
(7)
منهم الروياني كما صرح به النووى في مجموعه جـ 9 ص 236.
(8)
يريد أنه إِنما ينتقل بالمكاثرة إذا بلغ قلتين فأكثر من صفة النجاسة إِلى صفة الطهارة كالخمر إِذا تخلل، ولا يصير طاهر العين كما هو قبل ملاقات النجاسة له. والله أعلم. راجع مصادر المسألة في السابقة في هامش 5.
(9)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 261. وشرحه المجموع جـ 9 ص 236 - 237 والشرح الكبير جـ 8 ص 114 - 115.
(10)
المراد به أبو إِسحاق المروزى، وانظر المجموع الإحالة السابقة.
(11)
في الأصل "شيخًا" والمثبت من الثانية، وانظر قواعد العلائي لوحة 135.
الدين (1) ووالده (2) أما إذا بيع قبل الغسل فوجهان أحدهما الصحة كالثوب المتنجس نظرًا إِلى المآل وأصحهما المنع، وقال الإِمام (3) إِن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه وإِلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به، وقطعوا (4) في جلد الميتة القابل للدباغ أنه لا يجوز بيعه قبل دباغة نظرًا إِلى الحال ولم يجروا فيه الخلاف ومنها أن (5) بيع ما لا ينتفع به حسًا أو شرعًا باطل، وهل يجوز بيع السباع (6) التى لا تصلح لا للاصطياد نظرًا إِلى توقع الانتفاع بجلودها في المآل.
وكذا الحمار الزمن والصحيح (7) أنه لا يصح، وأجرى الإِمام (8) الخلاف في بيع الحدأة والرخم إِلحاقًا لريش أجنحته بالجلد، وفرق الرافعي (9) بأن الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إِلى تطهير الأجنحة.
(1) هو برهان الدين إِبراهيم بن عبد الرحمن بن إِبراهيم الفزاري. والحق أن برهان الدين هذا ليس شيخًا للمؤلف، إِذ أنه بإِتفاق من ترجم له توفي في سنة 729 هـ وذلك قبل ميلاد المؤلف بثلاث وعشرين سنة. راجع ترجمتهما.
(2)
هو تاج الدين عبد الرحمن بن إِبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بتاج الدين الفركاح. سبقت ترجمته.
(3)
انظر قول الإِمام هذا في الشرح الكبير والمجموع الإِحالات السابقة.
(4)
المراد فقهاء الشافعية. انظر المجموع جـ 9 ص 231. والشرح الكبير جـ 8 ص 114.
(5)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 1 ص 261. وشرحه المجموع جـ 9 ص 239، 241. والوجيز جـ 1 ص 133 - 134. وشرحه الكبير جـ 8 ص 118 - 119.
(6)
كالأسد والذئب والنمر. راجع المصادر السابقة.
(7)
وفيه وجه آخر وهو ضعيف عند جمهور فقهاء الشافعية أنه يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع. راجع النصادر السابقة في هامش (5).
(8)
انظر ذلك في الشرح الكبير جـ 8 ص 119. والمجموع جـ 9 ص 240. وهو إِمام الحرمين.
(9)
انظر شرحه الكبير في الإِحالة السابقة.
وكذا اختلفوا في بيع آلات (1) الملاهي الذي (=) لها رضاض (2) فيه مالية، وكذا الأصنام والصور المختلفة من الذهب ونحوه (3) على ثلاثة (4) أوجه أصحهما: المنع نظرًا إِلى سلب المنفعة بها شرعًا في الحال، والثالث إِن كانت من جوهر نفيس صح؛ لأنها مقصودة، وإن كانت من خشب ونحوه فلا واختاره الغزالي (5).
ومنها: (6) بيع الآبق الذى عُرف موضعه باطل على المشهور، قال الرافعي (7) وأحسن بعض الأصحاب فقال: إِذا علم أنه يصل إِليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق وتبعه النووى (8) وكذا الضال وقالوا (9) في بيع المغضوب ممن يقدر على انتزاعه وجهان أصحهما (10) الصحة وهو موافق لما استحسنه الرافعي وإِلا فالفرق مشكل.
(=) هكذا في النسختين، ولعل الأولى "التي".
(1)
انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 119 - 120. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 256.
(2)
قال في الصحاح جـ 1 ص 245. والرضاض بالضم: مثل الدقاق والمراد به هنا ما انحلت إِليه آلات الملاهي بعد دقها وكسرها.
(3)
كالفضة وسائر الجواهر النفيسة.
(4)
ذكر المؤلف منها وجهين. الأول والثالث. ولم يذكر الثاني وهو الصحة مطلقًا راجع مصادر المسألة في هامش (1).
(5)
انظر ذلك في الشرح الكبير والمجموع الإحالات السابقة.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 125. وروضة الطالبين جـ 3 ص 356. والمجموع جـ 9 ص 284 - 285.
(7)
انظر شرحه الكبير جـ 8 ص 125. وهو بنصه.
(8)
انظر روضة الطالبين الإِحالة السابقة في هامش (6) والمجموع جـ 9 ص 284.
(9)
انظر تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (6).
(10)
وممن صححه الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ 1 ص 263. والغزالي في الوجيز جـ 1 ص 134. وقد اقتصر المؤلف على ذكر هذا الوجه ولم يذكر الوجه الثاني وهو: أن البيع لا =
ومنها (1): السمك إِذا كان في بركة مسدودة المنافذ، ولكن لا يمكن أخذه إِلا بمشقة ففي بيعه وهو مرئي الصفاء لماء وجهان أصحهما (2) المنع لتعذر التسليم في الحال ومشقته في المآل، والحمام في البرج الكبير كالسمك. أما إِذا باع (3) الحمام وهو طائر اعتمادًا على العود إِلى البرج ليلًا فوجهان كالنحل (4) أصحهما (5) عند الجمهور المنع. إِذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها، وأما النحل (6) إِذا باعه وهو طائر فقطع في
= يصح؛ لأن البيع لا يقتضي تكليف المشتري تعب الانتزاع راجع المصادر السابقة في هامش (6).
(1)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 1 ص 263. وشرحه المجموع جـ 2 ص 284 والشرح الكبير جـ 8 ص 126 - 127.
(2)
اقتصر المؤلف على ذكر الوجه الصحيح في هذا الفرع، ولعله في هذا تابع الرافعي، راجع شرحه الكبير الإحالة السابقة، ولم يذكر الوجه الثاني وهو: صحة البيع قياسًا على صحة بيع ما يحتاج في نقله إِلى مؤنة كبيرة. والله أعلم. انظر المجموع الإِحالة السابقة.
(3)
انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 118 - 127 والمجموع جـ 9 ص 284 وتتمة الإِبانة جـ 4 لوحة 15.
(4)
أحال المؤلف هنا على متأخر، والإحالة في الغالب إِنما تكون على متقدم، ولعله هنا تابع الرافعي بلفظه راجع الشرح الكبير جـ 8 ص 127. غير أن الرافعي حينما أحال الكلام في بيع الحمام طائرة اعتمادًا على عودها، إِنما أحال على متقدم، إذ قد سبق أن ساق الكلام في النحل في ص 118 من جـ 2 ومن شرحه المذكور ومما يؤيد ما ذكرت من متابعة المؤلف للرافعي في النص دون نظر إلى السياق والترتيب ذكر المؤلف لمسألة بيع النحل بعد أن أحال عليها. والله أعلم.
(5)
لم يذكر المؤلف الوجه الثاني وهو الصحيح عند إِمام الحرمين صحة البيع قياسًا على العبد المبعوث في شغل. راجع المجموع جـ 9 ص 284. وممن صحح هذا الوجه أيضًا المتولي في تتمته جـ 4 لوحة 15 بشرط أن يكون قد رآها وهي تطير وعرفها.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في تتمة الإِبانة جـ 4 لوحة 15 صفحة (1) مصور فلم بدار الكتب رقم 41513. والشرح الكبير جـ 8 ص 118 - 119. والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 322.
التتمة (1) بالصحة، وفي التهذيب (2) بالبطلان، قال في الروضة (3): قلت الأصح الصحة، والله أعلم.
ومنها: بيع الذي ما ليته موجودة في الحال دون المآل كالمتحتم قتله في قطع الطريق وفيه وجهان أصحهما الصحة، ومنها: البيضة المذرة (4) والعناقيد التى استحال باطنها خمرًا هل يجوز بيعها (لما يتوقع)(5) من التخلل والتفرخ أم لا؟ لعدم المنفعة في حال؟. وجهان والمذهب المنع.
ومنها (6): إِذا باع بثمن مجهول في الحال، ويمكن (7) معرفته في المال كقوله بعتك بما باع به فلان (8) فرسه وأحدهما لا يعلم ذلك فالأصح (9) البطلان للغرر الحالي الذي يسهل اجتنابه.
(1) انظر جـ 4 لوحة 15 صفحة (1) ونصه: "وإِن شاهدها وقت خروجها من الكوى وقد ألفت الرجوع يجوز بيعها كالنعم المسببة في الصحارى "اهـ.
(2)
انظر ما قطع به في التهذيب فى هذا الموضع فى الشرح الكبير جـ 8 ص 119.
(3)
انظر جـ 3 ص.
(4)
البيضة المذرة هي الفاسدة، قال فى تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 135 مذرة البيضة بفتح الميم وكسر الذال المعجمة فسدت وأمذرتها الدجاجة أي أفسدتها قال والمراد استحالتها دما أو نحوه بحيث لا ينتفع بها وهكذا قاله صاحب المصباح جـ 2 ص 232.
(5)
في الأصل بياض ولم يظهر إِلا حرف الواو والقاف والعين والمثبت من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 136. صفحة (أ).
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 140 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 333.
(7)
نهاية لوحة 133.
(8)
في النسختين " فلانًا" وهو لحن.
(9)
وفيه وجهان آخران: أحدهما: إِن علما ذلك القدر الذي جعلاه ثمنًا للبيع قبل تفرقهما من المجلس صح البيع وإِلا فلا، وثانيهما: أن البيع صحيح مطلقًا؛ لإِمكان الاستكشاف وأزالة الجهالة. راجع مصادر المسألة في هامش (1).
ومنها: الزيادة المنفصلة في زمن الخيار لمن حكمنا له بالملك حالة الحصول وآخر الأمر، فإن اختلف ذلك كما فرعنا على أن الملك للمشتري، أو كان الخيار له وحده ففسخ العقد بعد حصول الزيادة فوجهان أصحهما له نظرًا إِلى الحال، والثاني للبائع نظرًا إِلى المآل وكذا إِذا كان الخيار للبائع وحده، أو قلنا الملك له ثم تم البيع فالوجهان، والأصح أن الزيادة لبائع. ومنها:(1) إِذا اشترى بذرًا فزرعه فنبت أو بيضة فتفرخت في يده، ثم فلس المشتري والثمن في ذمته ففي رجوع البائع في ذلك وجهان أصحهما عند جمهور العراقيين والبغوي (2) له الرجوع، وأصحهما عند الغزالي (3) المنع؛ لأنه استجد له اسمًا، ومأخذ الأول أنه عين ماله اكتسب صفة وما قاله الغزالي قوي ويؤيده أنه لو قصر المشترى الثوب، أو طحن الحنطة وزادت القيمة فالأظهر أنه يباع ويكون للمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد فينبغي هنا كذلك جمعًا بين الحقين، وما قاله الغزالي قال به ابن كج (4) والقاضي أبو الطيب (5).
(1) انظر هذا الفرع مفصلًا في شرح مختصر المزني للقاضي أبي الطب جـ 5 لوحة 74 مخطوط بدار الكتب والتهذيب للبغوى ص 2 لوحة 134. مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 105 والوسيط جـ 1 لوحة 137. وروضة الطالبين جـ 4 ص 160.
(2)
انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونصه "إذا اشترى حبًا فبذره فنبت أو اشترى أرضًا مبذورة مع البذر وقلنا يجوز وهو بعيد فنبت الزرع، أو اشترى بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرجت فرخًا ثم أفلس المشترى بالثمن، هل للبائع أن يرجع فيه؟. فعلى وجهين أصحهما يرجع؛ لأنه وجد عين ماله إلا أنه متغير فصار كالودى إذا كبر فصار نخلًا والجنين إِذا صار شاة والثاني لا يرجع؛ لأن الزرع غير الحب والفرخ غير البيض الذى اشتراه".
(3)
انظر وسيطة الإِحالة السابقة في هامش (1) ونصه: "وفي البذر إذا زرعه المشترى فنبت والبيض إِذا تفرخ في يده والعصير إِذا انقلب خمرًا ثم خلًّا خلاف أنه يجعل كزيادة عينه فيسلم إلى البائع كما في الغصب، أم يجعل مرجودًا متجددًا ويقال المبيع قد عدم وهذا غيره" اهـ.
(4)
انظر قول ابن كج هذا في الشرح الكبير جـ 10 ص 252.
(5)
انظر شرحه على مختصر المزني الإِحالة السابقة في هامش (1).
ومنها: (1) إذا اشترى جارية حاملًا وولدت في يده ثم أفلس بالثمن، أو كانت حائلًا عند البيع ثم حملت عند المفلس، وفي ذلك كلام مختلف حاصله الأصح تعدي الرجوع إِلي الولد، وكذا حكم (2) الثمار إِذا كانت مستترة بالكمام (3) عند البيع وظهرت بالتأبير عند الفلس قريب من استتار الجنين، وانفصاله، وهي أولي بتعدي الرجوع إِليها.
ولو حدثت الثمرة في يد المشتري وكانت عند الرجوع غير مؤبرة ففي الرجوع فيها قولان (4) ومنها: (5) إذا نوت الحائض الصوم بالليل وغلب علي ظنها أنه ينقطع قبل الفجر بناء علي (عادتها)(6) وكانت عادتها دون أكثر الحيض فالأصح الصحة.
ومنها: (7) إِذا وكل رجلًا في نكاح ابنته ثم أحرم الموكل فهل للوكيل أن يزوجها
(1) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 10 ص 254/ 252 والروضة جـ 4 ص 160/ 162.
(2)
راجع المصدرين السابقين.
(3)
قال في الصحاح جـ 2 ص 203 والكم بالسكر: وعاء الطلع وغطاء النور والجمع أكمال مثل حمل وأحمال، ويقال فيه الكمام والكمامة، وجمع الكمام آكمة مثل سلاح وأسلحة اهـ.
(4)
حاصلهما: الأول: أنه لا يأخذ الثمرة لأنه يصح إِفرادها بالبيع فلا تجعل تبعًا كالثمار المؤبرة. والثاني: أنه يأخذ الثمرة مع الشجرة؛ لأنها تبع في البيع كذلك في الفسخ. وفي المسألة طريق أخرى لفقهاء الشافعية وهي القطع بعدم أخذ الثمرة راجع المصدرين السابقين في هامش (1).
(5)
انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 6 ص 343، 344. وروضة الطالبين جـ 2 ص 355. والمجموع شرح المهذب جـ 6 ص 398.
(6)
في النسختين بناء علي عيادتها "والأولى ما أثبت وانظر بالإضافة الي المصادر السابقة في هامش (5). وقواعد العلائي لوحة 136.
(7)
انظر في هذا الفرع الوجيز جـ 2 ص 7. وروضة الطالبين جـ 7 ص 68.
في حال إحرامه؟. قال في الوجيز: الأظهر لا، بل بعده (1) وهو يقتضي (2) خلافة قال الرافعي (3) لم أر للخلاف ذكرًا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب يعني قطعوا بالمنع.
ومنها (4): إِذا فرعنا علي أنه لا يقبل (5) إِقرار المريض لوارثه، فهل الاعتبار بكونه وارثًا بحالة الموت أم بحالة الإِقرار؟ وجهان أصحهما بحالة الموت وبه قطعوا (6) في الوصية للوارث؛ لأن استقرار الوصية بالموت. وقال (7) في الاعتبار بقدر المال حتى يعتبر من الثلث، هل هو بيوم الوصية أم بيوم الموت؟. وجهان أصحهما بيوم الموت حتى (لو)(8) زاد ماله بعد الوصية تعلقت به.
ولو أوصي ولا مال له ثم استفاد مالا نفذت الوصية منه، ومنهم من خص الخلاف بهذه الصورة. ومنها: إِذا علق طلاقًا أو عتقًا علي شيء واختلف الحال بين وقت التعليق ووقت وقوع ذلك الشيء. فبأيهما الاعتبار؟. وقد مر من ذلك مسائل في البحث الخامس من مباحث الأسباب.
(1) بعد إِحرام الموكل راجع الوجيز الإِحالة السابقة.
(2)
أي أن قول الغزالي: الأظهر يقتضي أن المسألة فيها خلاف.
(3)
انظر قول الرافعي هنا في روضة الطالبين جـ 7 ص 68. وعبارتها: "ولم أره لغيره ولا له في الوسيط" 51.
(4)
انظر هذا الفرع وما يتعلق به في الشرح الكبير ج 11 ص 96/ 97. والروضة ج 4 ص 353.
(5)
وهو قول ضعيف عند فقهاء الشافعية وبالجملة ففي إِقرار المريض لوارثه عند فقهاء الشافعية طريقان: إِحداهما القطع بالقبول والأخرى على قولين أظهرهما عند جمهورهم القبول، والآخر عدم القبول. راجع هذا الموضوع مصادر المسألة السابقة.
(6)
انظر روضة الطالبين جـ 6 ص 111.
(7)
هكذا في النسختين ولعل الأولى: وقالوا فيكون القول عائد علي جمهور فقهاء الشافعية كما في قوله "وبه قطعوا". راجع النص، ولأن المؤلف لم يسبق له أن ذكر واحدًا بعينه بل ذكر كلامًا بصيغة الجمع. وانظر أيضًا النص بذاته في قواعد العلائي لوحة 137. والله أعلم.
(8)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة 137.
ومنها: اختلاف (1) الأحوال بين الجناية والموت، إِما باقتضاء القصاص كما إِذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات بالسراية، أو بالإِهدار كما إِذا جني علي مسلم فارتد ثم مات، أو تخلل المهدر بينهما كما إِذا ارتد المجروح ثم أسلم ثم مات وأشباه ذلك.
وفيه مسائل عديدة لا نطيل ذكرها منها (2) لو كانت أمة الاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا ثم أجهضت جنينًا فوجهان أحدهما يجب (علي)(3) كل واحد منهما الغرة اعتبارًا بحالة الجناية لأن كل واحد منهما كان مالكًا للنصف والثاني النظر إِلي حالة الإِجهاض فيجب النصف على كل واحد. ومنها: قطع يدي عبد أو رجليه ثم سري إِلي نفسه، فالمذهب وجوب قيمة واحدة ومنها:(4) إِذا قطع سليم اليد يدًا شلاء ثم شلت يده، حكي الإِمام عن شيخه (5) عن القفال أنه خرح الاقتصاص على وجهين ثم رجع وقطع بالمنع وهو الذي رآه الإِمام المذهب وبالآخر أجاب البغوي، وكذا لو قطع يدًا ناقصة إِصبعًا ثم نقصت تلك الإِصبع من القاطع. والله أعلم.
وذكر ابن الوكيل (6) من ذلك ما إِذا رأي سوادًا وظنوه عدوًا فصلوا صلاة الخوف ثم لم يكن عدوًا أو كان بينهم خندق وليس من هذه القاعدة بل من قاعدة كذب الظنون كمسألة ما إِذا باع (مال)(7) أبيه ونحو ذلك وقد تقدم ذلك مع أشباهه.
(1) انظر هذا الموضوع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ 9 ص 167 - 177 وانظر كذلك المهذب جـ 2 ص 190 - 191. وقد مر هذا الموضوع فيما سبق.
(2)
انظر في هذا الفرع الروضة جـ 9 ص 374 وهو بنصه وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 137.
(3)
ساقطة من النسختين والمثبت من المصادر السابقة.
(4)
انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 9 ص 194.
(5)
شيخه هو الشيخ أبو محمد والده، وقد صرح بذلك إمام الحرمين كما نقلت عنه في مسألة التحريم بالجمعة تحت قاعدة ما يشترط فيه الترتيب والموالاة.
(6)
انظر نظائره لوحة 144.
(7)
في النسختين "ما أبيه" ولعل اللام سقطت من المؤلف سهوًا وانظر قواعد العلائي لوحة 137. والشرح الكبير جـ 8 ص 134.