الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصيام
(1)
فائدة (2): قال ابن القاص (3) الصيام ستة أنواع:
أحدها: ما يجب فيه التتابع وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة القتل والظهار وجماع رمضان.
والثاني: ما يحب فيه التتابع إلا لعذر المرض والسفر ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.
والثالث: ما يجب فيه التفريق وهو صوم التمتع إِذا لم يجد الهدي، وكذا في قضائه، وفي قضائه قول (4).
الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين إِذا عدم الخصال الثلاث (5) وفي قديم (6) يجب تتابعه.
والخامس: النذر وهو موضوع علي قدر شرط الناذر من تتابع أو تفريق، وكذا قضاؤه مثله.
السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتفريق ولا تتابع والله أعلم.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر نص هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة 155. وأشباه السيوطي ص 445 - 446.
(3)
هو أبو العباس بن القاص قال ذلك في كتابه التلخيص راجع المصادر السابقة.
(4)
يقتضي عدم وجوب التتابع وهو الصحيح عند إِمام الحرمين. راجع في هذه المسألة الشرح الكبير جـ 7 ص 183 - 184. والمجموع جـ 7 ص 188.
(5)
وهي إِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.
(6)
أي في قول قديم عند فقهاء الشافعية. راجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ 11 ص 21.